• الفهرس
  • عدد النتائج:

ولا بين المسلم وأهل الحرب ، فللمسلم أخذ الفضل في دار الحرب أو الإسلام دون العكس ، ويثبت بين المسلم والذمي على رأي.

والقسمة تمييز وليست بيعا ، فيجوز فيما يثبت فيه الربا وإن تفاضلا وزنا وخرصا ، ولو أخذ أحدهما الرطب والآخر التمر جاز.

ويجب على من أخذ الربا ردّه إلى مالكه إن عرفه ، أو إلى ورثته إن فقد ، ويتصدق به عنه إن جهله ، سواء استعمله مع علم التحريم أو جهله على رأي.

______________________________________________________

إنما يثبت في حق العقد الدائم ، فإن للزوجة أن تأخذ من مال الرجل المأدوم. وليس بشي‌ء ، لأن مثل هذا لا يقيد به إطلاق النص الوارد بنفي الربا بين الزوج والزوجة.

قوله : ( ولا بين المسلم وأهل الحرب ، فللمسلم أخذ الفضل في دار الحرب أو الإسلام ، دون العكس ).

هذا هو التحقيق ، وأطلق الشيخ نفي الربا بين المسلم والحربي (١) ، فاقتضى جواز دفع الفضل اليه ، ورده ابن إدريس (٢) ، وهو الصواب. ولا فرق بين كونه معاهدا أم لا ، لأنّ الحربي في‌ء لنا ، وأمانه وإن منع من أخذ ماله بغير حق ، إلا انه إذا رضي بدفع الفضل انتقض أمانه فيه ، نبه عليه في التذكرة (٣).

أما الذمي فإن ماله حرام كمال المسلم ، كما سبق بيانه في الجهاد.

قوله : ( ويثبت بين المسلم والذمي على رأي ).

هذا هو الأصح ، تمسكا بعموم المحرم.

قوله : ( سواء استعمله مع علم التحريم ، أو جهله على رأي ).

أي : يجب رده على مالكه كما ذكر ، سواء استعمل الربا ـ أي : فعله ـ مع‌

__________________

(١) النهاية : ٣٧٦.

(٢) السرائر : ٢١٥.

(٣) التذكرة ١ : ٤٨٤.