وصرّح ابن إدريس ـ فيما حكي عنه ـ بالفساد مستدلاّ : بأنّ قبح ما يستلزم القبيح إجماعي (١). ويظهر أيضا من كلماتهم في باب الدين : أنّ النهي المتعلّق بالعبادات من وجوب الأداء فورا يقتضي الفساد (٢) ، حتّى إنّ العلاّمة قد صرّح في محكيّ القواعد (٣) : بفساد الصلاة في أوّل وقتها في حقّ من عليه الدين الواجب أداؤه فورا.
وبالجملة ، معظم الأصحاب خلفا عن سلف لا يناقشون في أمثال هذه المسائل في الكبرى ، يعني في كون النهي موجبا للفساد ، بل إنّما يناقشون في الصغرى ، المراد بها ثبوت فوريّة المأمور به.
نعم ، قد صدر من المحقّق الثاني في شرح القواعد (٤) قول بصحّة العبادة ولو كان آثما في تقديمها على أداء الدين ، ثمّ تبعه بعض من متأخّري المتأخّرين كالشيخ الفقيه في كشف الغطاء (٥) ، وتبعه تلميذه الأصبهاني الشيخ محمّد تقي في حاشيته على المعالم (٦) مع زيادة تحقيق منه في تصحيح ذلك ، ثمّ تبعهما أخوه الشيخ المحقّق صاحب الفصول (٧) وغيره كصاحب القوانين (٨) ونحوه.
__________________
(١) السرائر ١ : ٢٧٣.
(٢) منهم الحلّي في السرائر ٢ : ٣٣ ، والعلاّمة في التذكرة ١٣ : ١٣.
(٣) قواعد الأحكام ٢ : ١٠٢.
(٤) جامع المقاصد ٥ : ١٤.
(٥) يأتي كلامه في الصفحة الآتية.
(٦) هداية المسترشدين ٢ : ٢٦٩ وما بعدها.
(٧) الفصول : ٩٥ ـ ٩٧.
(٨) انظر القوانين ١ : ١١٦.