المعلول ، لأنّ كلاً من المعلولين يكون متأخّراً عن علّته ، والعلّتان وهما الباء والجيم واقعان في عرض واحد لكونهما معاً معلولين لألف.
ثمّ لا يخفى أنّ وجوب الاجتناب في الملاقي ـ بالكسر ـ وإن لم يكن متأخّراً في الرتبة عن وجوب الاجتناب في الملاقى ـ بالفتح ـ ، إلاّ أنه لا أقل من التلازم بينهما ولو لم يكن بينهما طولية ، وحينئذ يتمّ ما أفاده في المقالة من تقدّم أحد العلمين على الآخر ، كما لو علم أوّلاً بوجوب الاجتناب عن الملاقى ـ بالفتح ـ فإنّه ينتقل عنه إلى ملازمه وهو وجوب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ. ولو كان الذي علمه أوّلاً هو وجوب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ ، كان الأمر بالعكس. نعم لو حصل العلم بهما دفعة لم يكن العلم بأحدهما متقدّماً رتبة على الآخر.
ويظهر أثر ذلك في الصورة الثالثة ممّا ذكره في الكفاية فيما لو كان العلمان يقترنان زماناً ، فإنّه بناءً على طولية المعلومين يكون في البين تقدّم رتبي للعلم بالنجاسة المردّدة بين إناء زيد وإناء عمرو على العلم بالنجاسة المردّدة بين الثوب وإناء عمرو ، كما سيأتي (١) إن شاء الله تعالى شرحه ، بخلاف ما لو أنكرنا التقدّم الرتبي بين المعلومين وقلنا بأنّهما من قبيل المتلازمين فقط ، فإنّه حينئذ لا يكون لأحد العلمين في الصورة المزبورة تقدّم رتبي على الآخر.
هذا ما يتعلّق بالتقدّم الرتبي ، وأمّا ما يتعلّق بالتقدّم الزماني الذي هو مسلك الكفاية فقد نقله في المستمسك ونقل بعض الايرادات عليه وأجاب عنها. فالأولى نقل ذلك ، فنقول بعونه تعالى :
قال في المستمسك : وقد يشكل بأنّه إنّما يتمّ لو بني على أنّ العلم بحدوثه
__________________
(١) في الصفحة : ٨٤ وما بعدها.