لصوم يوم الشكّ صوراً أربعاً ، رابعتها صومه بقصد القربة (١) ، ولم يذكر صومه بداعي احتمال وجوبه.
ولعلّ السرّ في عدم التعبير في هذه المسائل بالاحتياط بالاتيان بالمحتمل بداعي احتمال وجوبه ، هو تقدّم الاطاعة الجزمية على الاطاعة الاحتمالية ، فإن كان ذلك هو السرّ في ذلك التعبير ، فلِمَ لم يلاحظوه في مثل التكبير للركوع والإقامة ، ونحو ذلك ممّا ورد فيه الأمر بالخصوص وتردّد أمره المذكور بين الوجوب والاستحباب ، فإنّهم لم يعبّروا بأنّ الأحوط هو التكبير أو الاقامة بقصد القربة المطلقة ، بل قالوا : يستحبّ التكبير والأحوط عدم تركه. وهكذا في الاقامة ونحوها ممّا يدور الأمر فيه بين الاستحباب الشخصي النفسي وبين الوجوب (٢) ، بخلاف ما يدور الأمر فيه بين الوجوب والاستحباب الكلّي المتعلّق بكلّي الذكر والقرآن والدعاء ، فإنّهم لا يعبّرون في أمثال هذه المقامات بمثل : والأحوط الاتيان به ، بل يعبّرون في أمثاله بالاتيان بقصد القربة المطلقة ، إلاّفيما لو خالف في الجهر والاخفات جهلاً أو نسياناً وتذكّر قبل الركوع ، فإنّه في العروة في مسألة ٢٢ من مباحث القراءة بعد أن أفتى بعدم وجوب الاعادة قال : لكن الأحوط الاعادة (٣)
__________________
(١) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ٣ : ٥٣٦ ـ ٥٣٧ المسألة ١٧ / فصل : في النيّة.
(٢) ومن ذلك قوله في صيغة السلام عليك أيّها النبي : إنّه ليس واجباً بل هومستحب ، وإن كان الأحوط عدم تركه لوجود القائل بوجوبه [ العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ٢ : ٥٩٥ / فصل : في التسليم ]. وهكذا القنوت ، فإنّه قال : الأحوط عدم تركه في الجهرية [ المصدر المتقدّم : ٦٠٧ ] وهكذا في الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآله عند ذكره ، فإنّه قال : بل الأحوط عدم تركها [ منه قدسسره ، راجع المصدر المتقدّم : ٦١٩ ].
(٣) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ٢ : ٥٠٩ ( وفيه : وإن كان الأحوطفي هذه الصورة الإعادة ).