البحث في أصول الفقه
١٢٢/٤٦ الصفحه ٣٥٨ :
طوليين ، فكما
أنّه في تلك المسألة نقول إنّ أصالة البراءة عن اعتبار ذلك الجزء الزائد تثبت التخيير
الصفحه ٣٥٩ : حال النسيان بحديث رفع النسيان إن كان مبنياً على
الوجه الأوّل ، ليكون المراد أنّ المرفوع هو الجز
الصفحه ٣٦٤ :
ثمّ لو سلّمنا أنّ
مفاده هو رفع الجزء المنسي ليكون محصّله هو رفع جزئيته إذا كان متعلّقاً للنسيان
الصفحه ٣٧٢ : الامتثال لا يكون إلاّدفعياً وهو عند الفراغ
من الجزء الأخير. اختار الأوّل الأوّل ، والثاني الثاني ، وحينئذ
الصفحه ٣٨١ :
قوله
في الحاشية : في إمكان تعلّق الطلب بكلّ من الجزء الصوري والقواطع نوع خفاء ،
فتأمّل (١).
لعلّ
الصفحه ٣٨٧ : الاستعاذة ولكنّه شرع وجعلها
جزءاً وقصد امتثال الأمر المتعلّق بالمركّب منها ، على وجه لو لم تكن الاستعاذة
جز
الصفحه ٤٠١ : ،
سواء كان ذلك بعد خروج الوقتين ، أو كان بعد خروج وقت الظهرين فقط.
والخلاصة : هي
أنّه لو كان الجزء أو
الصفحه ٤١١ : المتعلّقة بالأجزاء والشرائط ... الخ (٣).
لا يخفى أنّ الأمر
المتعلّق بالجزء مثل قوله اركع في الصلاة ، إمّا
الصفحه ٤١٦ : الجملة ، ودار الأمر بين أن
يكون جزءاً أو شرطاً مطلقاً ولو في حال العجز عنه ، وبين أن يكون جزءاً أو شرطاً
الصفحه ٤٥٩ :
عنه ، تعيّن تقديم
ما هو المتقدّم منهما ، وإن كان محلّه مقارناً لمحلّ نفس ذلك الجزء ، وكان ذلك
الصفحه ٤٧٦ :
الوجه توجب العمل على
طبق مؤدّاها والمنع عن العمل على الاحتمال المخالف ، والساقط إنّما هو الجز
الصفحه ٤٨٥ : يقع في كلماتهم في الرسائل العملية من الأمر بالاحتياط بالاتيان
بالجزء المشكوك فيه بقصد القربة المطلقة
الصفحه ٤٠ :
الموضوع ، والثاني أن يكون جزء الموضوع ، ثمّ قال : إذا عرفت هذه المقدّمة فنقول :
إنّ ما نحن فيه أعني نجاسة
الصفحه ١٠٠ : السورة وشرطيتها بعدم الثانية ومانعية الثانية بعد الفراغ
عن وجوب السورة وكونها جزءاً ، وإلاّ كانا من
الصفحه ٢٤٧ : ، وحينئذ نقول إنّ مدخلية الجزء
المشكوك وإن كانت ناشئة عن جعل السببية للأكثر المفروض كونه مشكوكاً ، لم يكن