الصفحه ٢٤٩ : الأُستاذ قدسسره أنّ النهي المتعلّق بعنوان كلّي يكون على نحوين ، العموم
الاستغراقي والعموم المجموعي ، فلو
الصفحه ٢٥٢ : النحو الثاني بناءً على أنّه مجموعة تروك عرضية ، وهي ترك الأكل وترك
الشرب وترك الجماع مثلاً ، وطولية وهي
الصفحه ٢٦٢ : المجموعي ، أو دعوى كون المنذور هو
كلّية الايجاب أو كلّية السلب ، والأوّل متوقّف على العناية الزائدة
الصفحه ٢٦٨ : الحكم الشرعي الوضعي أعني الطهارة ، لم يمكن القول باجراء البراءة في
الجزء المشكوك ، لأنّ المجموع إنّما
الصفحه ٢٧٠ : أو تبعاً للكل في ضمنه الخ.
والمستفاد من
مجموع السؤال والجواب أنّ السائل يريد أن يجعل القدر المشترك
الصفحه ٢٧٨ : ـ لمّا
كانت ناشئة عن وحدة الوجوب الناشئة عن وحدة المتعلّق ، التي ليست هي إلاّ اعتبار
كون مجموع تلك الأجزا
الصفحه ٣٣١ :
حريراً ، إلاّ أنه
بالقياس إلى مجموع الأفعال الصلاتية يكون ارتباطياً ، ضرورة ارتباط ترك كلّ مانع
الصفحه ٣٤٨ : المتعلّق بذلك الجزء ، يتعيّن القول بعدمها في حقّ الناسي ، بل
يتعيّن الحكم أوّلاً بسقوط الأمر بالمجموع
الصفحه ٣٤٩ : والنسيان ، بل قد عرفت أنّ سقوط ذلك الأمر الضمني عبارة
عن سقوط الأمر بالمجموع المركّب ، وهذا هو الذي أشار
الصفحه ٣٥٢ : ساقطاً بالمرّة ، وكان الواجب هو المجموع المركّب ، فإذا
تعذّر ولو لتعذّر بعض أجزائه ، كان العقل حاكماً
الصفحه ٣٦٧ : موقوفة على قصد الجزئية ، سواء كان عدمه معتبراً في
المجموع أو لم يكن عدمه معتبراً فيه ، ويكون البطلان
الصفحه ٣٦٩ : المحقّق فيه هو الثاني أعني أخذه لا بشرط.
ثمّ إنّ هذا إنّما
هو بالنسبة إلى نفس الجزء ، وأمّا المجموع
الصفحه ٣٩٨ : تعلّق به الأمر في ضمن المجموع ، والمفروض أنّ الجزء الصوري موجود
فيكون جزءاً من المأمور به. ثمّ إنّه بعد
الصفحه ٤١٠ : القاعدة هو أنّه بعد فرض ثبوت الجزئية وتحقّق مفاد إطلاق الجزئية تقول إنّه
لا يكون سقوط الأمر بالمجموع
الصفحه ٤١١ : الجواب
حينئذ بما أُفيد بقوله : فالقدرة إنّما تكون معتبرة في المجموع لا في الآحاد (٤) ، على ما تقدّم