الصفحه ٥٥٥ : (١) لا يخلو من تأمّل ، فإنّ المفروض هو ذلك ، أعني سقوطه لكن لا بالامتثال بل
بالعصيان وتفويت الموضوع
الصفحه ٥٧٠ :
وحينئذ يكون
الاشتراط المذكور باطلاً لا من جهة لزوم تحصيل الحاصل ، لإمكان الجواب بالشرط
المتأخّر أو
الصفحه ٣ : بالاجمال من الآثار
والأحكام الشرعية على كلّ واحد من الأطراف ، تحصيلاً للقطع بالامتثال والفراغ عمّا
اشتغلت
الصفحه ٦ :
من كان عالماً
بحاله ، وغير مال واقعاً بالنسبة إلى الشاكّ ، وربما كان أحدهما هو البائع والآخر
هو
الصفحه ١٠ :
النحو
الثالث : أن لا يكون من
قبيل اتّساع الموضوع ولا من قبيل السراية ، بل يكون موضوعاً جديداً
الصفحه ١١ :
من توقّفه على
العلم والعمد ، فلا أثر فيه للعلم الاجمالي حتّى فيما يكون ذلك الأثر لاحقاً لنفس
الصفحه ١٣ :
كما أنّه لا يمكن
أن يكون المنشأ في إشكاله هو احتمال كون وجوب غسل المسّ من قبيل السراية أو
الاتّساع
الصفحه ١٦ : لو كان عروض [ المبطل ] بعد طروّ السهو وما لو كان قبله.
وعلى أي ، فإن هذا
المثال مبني على ما عرفت من
الصفحه ١٧ :
البنت كما يجب
عليه الاجتناب عن أُمّها ، لكن لا من جهة السراية أو اتّساع الموضوع ، بل من جهة
أنّ
الصفحه ٢٤ :
أحدهما مسبّباً عن
الآخر ، بخلاف الأمثلة المذكورة فإنّ باب الحكومة فيها منسدّ ، لما عرفت من كون
كلّ
الصفحه ٣٧ : أصالة عدم طروّ الزنا عليها ، أو شككنا عند عروض
الوطء عليها في وقوع عقد النكاح عليها ، ونحو ذلك من
الصفحه ١٠٢ :
على نظره قدسسره ليست من الأحكام
الوضعية المجعولة ، وإنّما المجعول هو الأمر بالشرط فينتزع عنه
الصفحه ١١١ : قبل حدوث سببه كما فيما نحن
فيه فيما عرفته من المثال ، فلا يكون لذلك الاقدام أثر في إسقاط الاضطرار عن
الصفحه ١٢٩ :
وهذا هو الظاهر من
المستمسك في ملحقّ الجزء الثاني من مباحث القبلة ، فإنّه قال : والعمدة في ذلك أنّ
الصفحه ١٣٧ :
بالتمكّن العقلي
في كونه من الشروط العقلية ، التي يكون انتفاؤها موجباً لسقوط التكليف دون نقصان