الصفحه ١٩٩ :
من يعلمهم ويبتلى
بمعاملتهم ، فيكون حكم الشبهة الغير المحصورة ـ وهو جواز الارتكاب في أطرافها التي
الصفحه ٢٠٠ : زائداً على مقدار ما يساوي سبعة من مساحة عرض بدنه أو أقل من ذلك ، اللهمّ إلاّ
أن يريد بذلك الوجه الثاني
الصفحه ٢٠١ :
، لأنّ اليد غير منحصرة بما أحاط به ، فتأمّل.
لا
يقال : إنّ هذا البناء
العقلائي سواء جعلتموه من قبيل
الصفحه ٢٠٥ :
فيه من الأطراف ، يتبدّل الظنّ بالعدم فيه إلى خلافه ، وهكذا إلى أن يحصل له الظنّ
فيما تقدّم بالوجود
الصفحه ٢١٢ : بوجوب أحد الأمرين من الظهر والجمعة ، لو شكّ في
الاتيان بهما ، يمكن الرجوع إلى استصحاب وجوب ما حدث وجوبه
الصفحه ٢٣٢ :
فيكون النزاع من
الدوران بين التخيير والتعيين. نعم قيل إنّ العقل يحكم بالتخيير ، إذ لا يفرّق بين
الصفحه ٢٣٥ :
صلاة الجمعة ، هو
لزوم الاتيان بالجمعة بعد الفراغ من صلاة الظهر تحصيلاً للفراغ اليقيني ، فإنّه لا
الصفحه ٢٤٢ :
الاحتمال في فساد
العصر ناشئاً عن احتمالين : أحدهما من جهة احتمال كون هذه الجهة ليست قبلة ،
والآخر
الصفحه ٢٥١ :
على ما عرفت من
أنّ المجموعية عين الارتباطية ، لكن قد حرّرنا عنه قدسسره في باب العموم أيضاً أنّ
الصفحه ٢٧٢ :
موجباً لخروج وجوب الأقل عن كونه معلوماً بالتفصيل ، بل يكون ما يطرأ على الأقل من
وجوبه لا بشرط المقسمي
الصفحه ٢٩٠ : كلّ من الوجوبين النفسيين ، ففي مثل الغسل المردّد
بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري للصلاة المفروض أنّه
الصفحه ٢٩٩ : ،
وليست القيدية منتزعة من الوجوب النفسي للجزء الخامس ، بل هي منتزعة من وجوبه
الشرطي ، فتكون القيدية مرتفعة
الصفحه ٣٢٠ :
حال يكون اللازم
هو الاحتياط ، وهو عين ما أفاده شيخنا قدسسره من أنّه لا فرق في وجوب الاحتياط بين
الصفحه ٣٢١ :
بمقدار استحقاق العقاب على مخالفته ، فراجع ما حرّرته (١) عن شيخنا قدسسره فإنّه مشتمل على هذه الجهة من
الصفحه ٣٢٢ :
إلاّ ما عرفت من
مانعية الحرمة الواقعية.
هذا ما كنّا
حرّرناه سابقاً ، ولكنّه لا يخلو عن إشكال