الصفحه ٣٧٢ :
قوله
: ولا يخفى ما فيه ، فإنّه إن أُريد من الصحّة الأثر المترتّب على الاتيان
بالمأمور به ، فهذا
الصفحه ٤٢٤ : التوقّف المذكور منحصراً بصورة التمكّن من الركوع ،
كان مقتضاه هو الأمر بالصلاة المشتملة على الركوع إن تمكّن
الصفحه ٤٣٩ :
يمكن إرادتهما
معاً من لفظة « من » ، هذا.
ولكنّك قد عرفت
أنّها في الحديث لا تكون إلاّللتبعيض
الصفحه ٤٤٢ : ، بل هي بالمواعظ وكلمات الحكمة أشبه منها بمقام التشريع.
وعلى كلّ حال ، لو
قلنا إنّ المراد منها هو
الصفحه ٤٦٨ : لوجود المانع ، وهو ابتلاؤها بما منع منه العقل وهو المخالفة القطعية للآخر
، وهكذا الحال في الموافقة
الصفحه ٥١٧ :
قبله إن كان هو
العلم الاجمالي ، لم يكن إشكال في سقوط كلّ من البراءة العقلية والشرعية ، لما
حقّق في
الصفحه ٥٣١ :
الأكثر المحتمل فيه ، وحينئذ يقطع بالعدم فيه فيما زاد من دون حاجة إلى براءة ولا
إلى فحص.
ولم أتوفّق
الصفحه ٥٣٢ : من هذه التفصيلات ، وإلاّ فلا يحسن الإيراد والاعتراض مع
الاعتراف بعدم فهم المراد من ذلك.
قوله
الصفحه ٥٥٧ : ذلك ـ أعني استحقاق العقاب لعدم القدرة على استيفاء الملاك ـ لا تتوقّف على
كون المقام من قبيل الواجب في
الصفحه ٥٩٨ :
لكن لا يمكن الأمر
بها ولو من باب الترتّب ، لما عرفت من الإشكال فيه من كونه من قبيل الضدّين اللذين
الصفحه ٦٠٣ : إنّما يجري البراءة باعتبار شكّه في الحكم الشخصي لذلك الموضوع
، أمّا من يكون قاطعاً بعدم الحكم الكلّي فلا
الصفحه ٨ : بالاثمار ، كما ربما يستفاد ذلك من قوله : فكذلك يوجب ( العلم الاجمالي )
تنجّز الأحكام المترتّبة على ما يعد
الصفحه ٩ :
وبالجملة : لا أتخطّر
فعلاً مثالاً يتعيّن كون الحكم فيه من قبيل السراية من أحد الموضوعين إلى الآخر
الصفحه ٢١ : ، كما يستفاد حرمة
ثمرة الشجرة المغصوبة من حرمة نفس الشجرة وغصبها.
لا يقال : إنّكم
لو أخرجتموه من باب
الصفحه ٢٣ :
إلى هذا المطلب أو
إلى الإشكال في كونه من صغرياته ، ويكون منشأ القوّة التي أفادها شيخنا قدسسره