الصفحه ١٨٨ : من قبيل جعل البدل المستلزم لتحقّق الفراغ الجعلي ، الموجب لعدم وجوب
الموافقة القطعية.
وفيه
أوّلاً
الصفحه ٢٢٠ :
أمّا لو كان في
البين أصل موضوعي كما عرفت من اشتباه الطاهر من اللباس أو ما يؤكل لحمه وقد تعذّر
عليه
الصفحه ٢٢٢ : وجد المانع من الاتيان ببعض غير معيّن من المحتملات ، ولو طرأ المانع
من بعض معيّن منها ، ففي الوجوب كما
الصفحه ٢٧٩ : الأوّل.
ثمّ لا يخفى أنّا
لو التزمنا بما أفاده من معنى الارتباطية ، الذي هو التلازم بين الوجوبين في
الصفحه ٣٢٣ :
حاكمة على البراءة
من المانعية. أمّا قاعدة الحل فالظاهر حكومتها على البراءة من المانعية ، فإنّها
الصفحه ٤٠٦ :
محلّ النزاع ، وإن
كان النهي نفسياً كان من المحرّم في أثناء الصلاة ، ولم يتولّد منه المانعية
الصفحه ٤٤١ : المعنى ، لامكان أن يكون المراد منه هو ورود
الميسور والمعسور على شيء واحد يكون له ميسور ومعسور ، وذلك أنّه
الصفحه ٥٥٦ : المقام خلافه الخ (١) ، إنّما كان
ينحصر ذلك بكونه من قبيل الواجب في واجب ، لأنّه فرض كون مصلحة الجهر مصلحة
الصفحه ٤٦ :
القسم الأوّل وإن
لم يكن من سنخ حكم الأصل ، بل كان مثل وجوب الاحراق أو وجوب التصدّق ، إلاّ أن
نجاسة
الصفحه ١٢٣ : الأُخرى.
ومن ذلك يتّضح لك
فساد ما ذكر في الإشكال من جريان أصالة البراءة من حرمة الثانية بلا معارض ، فإنّ
الصفحه ١٥٧ : الشريفة ملازم لصحّتها وعدم
فسادها ، وإن لم تكن الصحّة من الآثار الشرعية للجواز التكليفي ، إلاّ أنه لا أقل
الصفحه ١٦٤ :
فيه كذلك ، لأن
بعض الأطراف بواسطة عدم إمكان الجمع لا يتمكّن عادةً منها.
لأنّا
نقول : إنّ العلم
الصفحه ٢١٥ :
الواقعية أو مع
اللباس الصحيح لا يلحقه بمن لم يتمكّن من تحصيل القبلة أو من لم يتمكّن في الوقت
من
الصفحه ٣١٢ :
ولكن قد علّقت
هناك ما محصّله انحصار الأسباب التوليدية فيما يكون من قبيل العناوين الأوّلية
الصفحه ٣٣٦ : من الوجوب مشكوكاً ، ليست متحقّقة في مسألة
الدوران بين الجنس والنوع ، لما أُفيد من عدم التقطيع فيها في