الصفحه ١٤٤ : الترخيص حينئذ ، أمّا الطرف الآخر
فإنّه قد تنجّز بالعلم السابق. وبالجملة : بالعلم السابق صار كلّ من الطويل
الصفحه ١٤٨ :
جهة العلم
الاجمالي في ظرف واحد ، لا من جهة الطول والقصر ، فتأمّل.
ثمّ إنّ ما نحن
فيه يكون
الصفحه ١٥٣ : قلنا إنّ العلم الاجمالي بين الطرفين
الداخلين في محلّ الابتلاء لا يكون مانعاً من إجراء الأُصول العملية
الصفحه ١٥٨ :
ذلك دلّت الأخبار
على كون التفاضل مانعاً من الصحّة أو التساوي شرطاً في الصحّة من مثل قوله
الصفحه ١٧١ : التكليف
الواقعي لا إطلاقه.
الثالث : أن نقول
بأنّ المرفوع من ذلك هو إطلاق التكليف ، فلا يسوغ لنا إلاّ
الصفحه ١٧٢ :
لابدّ من أخذ ذلك
ـ أعني الحكم بصحّة الوضوء أو الصلاة ـ من دليل آخر إن كان ، وإلاّ كان اللازم هو
الصفحه ٢٠٧ :
أنّ في الشبهة غير المحصورة مبنيين ، أوّلهما : ضعف الاحتمال وبناء العقلاء الممضى
من جانب الشارع على
الصفحه ٢٢٩ :
امتثال ذلك الأمر والتحرّك عنه بداعي الحصول على امتثاله ، وهذا المقدار من توليد
الارادة المذكورة في نفس
الصفحه ٢٤٤ : إليه أخيراً في الشبهة التحريمية غير المحصورة ، من عدم تأتّي
الضابط المتقدّم في الشبهة الوجوبية
الصفحه ٢٤٨ :
ذلك لا يجري فيها
حديث الرفع ، لا يمكن إتمامه ، لما عرفت من أنّ سببية الأكثر غير معلومة كوجوب
الصفحه ٢٥٠ : هو النهي والتحريم مثل لا تكرم الفاسق ، أو لا تكرم الفاسق المتجاهر في فسقه ،
فإنّ الأوّل في كلّ من
الصفحه ٢٦٨ : منها.
وعلى أيّ حال ، لا
يكون للقول بالمحقّق أو السبب الشرعي بالنسبة إلى المكلّف به معنى محصّل ، كي
الصفحه ٢٨٣ : الشارع على عاتق المكلّف فوق ما
علم به من التكليف ، وأُخرى لا يكون ناشئاً عن ذلك ، بل يكون من باب مجرّد
الصفحه ٢٨٨ : يكون بنفس وجوب الكون ، بل يكون معلولاً له ومتأخّراً عنه رتبة.
لكن لا يخفى أنّ
هذا إنّما يكون من تأخّر
الصفحه ٣١٧ :
الجهة الثانية ،
فإنّ كون المقام من باب التزاحم إنّما يكون بناءً على هذا الوجه ، لا على الامتناع
من