الصفحه ٥٥٢ :
يجب الجهر وجوباً
شرطياً ، وإن لم نقل بهذا التفصيل فلا محيص من الالتزام بعدم لزوم الاعادة في مورد
الصفحه ٥٥٤ : خلاف الظاهر من قوله : « تمّت » ، فإنّ ظاهره أنّها وقعت على طبق الأمر في
ذلك الحال.
وثانياً : أنّ
الصفحه ٥٥٩ : فيما أفاده شيخنا قدسسره (١) من الاعتراض عليه أوّلاً : من أنّه لابدّ فيه من كون المهم
واجداً للملاك
الصفحه ٥٨٤ :
هو المنصرف إليه
من التفصيل المزبور.
لكنّه يشكل من جهة
أنّ هذا الوجوب النفسي المختصّ بحال الجهل
الصفحه ٤ :
وجوب الاجتناب
عمّا للأطراف من المنافع والتوابع المتّصلة والمنفصلة الخ (١) ، فإنّ كلّ واحدة من هذه
الصفحه ١٤ : موجبة لتحقّق صفة في
التابع ويكون الحكم فيه لاحقاً لتلك الجهة ، مثلاً غسل المسّ على من مسّ الميّت
تارةً
الصفحه ٢٨ : ـ بالفتح ـ إذ لا علّية بينها ولا معلولية ، وإنّما هي بين نجاستيهما.
لأنّا
نقول : قد عرفت من
الجواب عن
الصفحه ٢٩ : ما هو متأخّر عمّا هو في رتبة الشيء عن نفس ذلك الشيء من المشكلات ، وقد
تعرّضنا لها في أوائل مسألة
الصفحه ٣٩ :
هو نجاسة الأصل ،
الذي هو حسب الفرض من الشبهات الحكمية قبل الفحص ، فلاحظ وتأمّل.
ومن ذلك يظهر لك
الصفحه ٤٤ :
بالملزوم (١).
ثمّ قال : وبعد
ذلك لا محيص أيضاً بهذا المناط من تعدّد العلم بهما وجوداً ، لأنّ وحدة العلم
الصفحه ٧٣ : الشيء ـ من المشكلات
، وقد تعرّضنا لها في أوائل مسألة الضدّ في الحاشية على ص ٢١٦ من التحريرات
المطبوعة
الصفحه ٨٨ :
وأمّا بناءً على
ما ربما يظهر من كلمات شيخنا قدسسره من أنّ المدار في مسألة الملاقي والملاقى على
الصفحه ١١٣ : (١) وكما ذكره في التقرير (٢) في توجيه كون
الترخيص واقعياً ، وكونه من قبيل التوسّط في التكليف ، فإنّه وإن لم
الصفحه ١١٦ : ، وإلاّ لكان من قبيل العلم الاجمالي بعد تلف أحد الطرفين ، وإنّما محل
الكلام هو أنّه لو حصل له العلم
الصفحه ١٢٢ : هو مباح واقعاً ، إمّا بذاته أو بواسطة ارتفاع
حرمته بسبب الحرج الآتي من ناحية ترك الأُخرى المتحقّق قبل