الصفحه ٤٢٩ :
أنّ هذا الحديث الشريف أجنبي عن محلّ البحث بمراحل ، ولعلّ المراد من قوله صلىاللهعليهوآله : « ما
الصفحه ٤٣٦ :
وجعله يأتي إليه ،
وآتى فلاناً شيئاً إيتاء : أعطاه إيّاه ، ومنه قوله تعالى : ( وَأُوتِيَتْ
مِنْ
الصفحه ٤٤٤ :
والمعسور من الشيء
الواحد ، فلابدّ في الميسور من كونه مصداقاً لكونه ميسوراً من ذلك الشيء.
اللهمّ
الصفحه ٤٤٩ :
وضوء ، فيأخذ من
ماء جديد ، أو أنّه لا يشرع له الوضوء في هذه الصورة وينتقل إلى التيمّم. والمنشأ
في
الصفحه ٤٥١ : ، فإنّ الظاهر
منها أنّ الميسور من الشيء لا يسقط بما له من الحكم وجوبياً أو استحبابياً بتعسّر
غيره ، فيدلّ
الصفحه ٤٥٧ : الجزء ، ولا ريب أنّ الأوّل
أولى ، لجريان قاعدة الميسور في نفس الجزء ، وفي الحقيقة ليس هذا من الدوران
الصفحه ٤٦٠ :
قوله
: بقي من أقسام الشكّ في المكلّف به ما إذا اشتبه الواجب بالحرام ، كما إذا علم
بوجوب أحد
الصفحه ٤٦٢ :
متعلّقهما الموجب
لعدم التمكّن من تحصيل الموافقة القطعية لكلّ منهما ، لأنّ الموافقة القطعية
لأحدهما
الصفحه ٤٦٥ :
في هذه الليلة ، فالأوّل من قبيل الموسّع والثاني من قبيل المضيّق.
ومثاله فيما نحن
فيه لو نذر وط
الصفحه ٤٧٠ : بعصيان الواجب ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، فإنّ
الموافقة لكلّ منهما مقرونة بالمخالفة للآخر.
وفيه ما لا
الصفحه ٤٨٦ :
ذلك يأتي بما هو
الواجب عليه من القضاء في صوم يوم آخر.
نعم ، إنّ في مثل
القراءة ونحوها ممّا يكون
الصفحه ٥٠٤ :
مع توقّف الفقيه
في الفتوى ، وحينئذ يكون من موارد عدم التمكّن من الاطاعة التفصيلية حتّى لو قطع
الصفحه ٥٤٧ :
كان خمراً ، فإنّه على الظاهر يلزمه العقابان ، وإن كان يظهر من شيخنا قدسسره أنّه لا يلزمه
إلاّ العقاب
الصفحه ٥٤٩ :
اللهمّ إلاّ أن
يقال : إنّ تلك الشاة التي ارتكبها من ذلك القطيع وإن حكم العقل بلزوم الاجتناب
عنها
الصفحه ٥٥١ :
وحينئذ فإن كان
اعتبار الاجهار من قبيل الواجب في واجب ، بحيث إنّ مصلحة الاجهار أوجبت أن يكون