الصفحه ٢٧٨ : ء شيئاً واحداً الذي ليس هو إلاّعبارة عن كون كلّ من الأجزاء
مقيّداً بوجود الجزء الآخر ، كان الأمر بالأخرة
الصفحه ٢٨٩ :
على التفكيك في
التنجّز في مبحث الأقل والأكثر ، وما نحن فيه أيضاً من ذاك القبيل ، للعلم
التفصيلي
الصفحه ٢٩٥ :
وجوب الصعود على
السطح من باب الملازمة الخ (١) ، وهو ما شرحناه من أنّ المعلوم بالتفصيل متولّد من
الصفحه ٣٠١ : في الطرف الآخر ، كان مورداً لكلّ من البراءة
العقلية والشرعية. نعم لو كان في كلّ من الطرفين كلفة غير
الصفحه ٣١٦ : الشرطية ، ولعلّ المراد من الشرطية في المقام هو عبارة عن شرطية العدم
، فتكون عين المانعية ، لأنّ هذا الكلام
الصفحه ٣٤٤ :
موجباً لسقوط
التكليف الواقعي. والظاهر الثاني ، لأنّ من نسي الصلاة بتمامها لا يكون نسيانه لها
الصفحه ٣٥٦ : لنفرض أنّه قد أتى به في حال العذر إمّا لكونه من
قبيل النسيان ، أو لأنّه أقدم [ على ] ذلك من باب الاحتياط
الصفحه ٣٦٦ : إشكال في تحقّق الزيادة فيه ، سواء كان عدمها معتبراً في
الجزء من باب شرط الجزء ، أو أنّه لم يعتبر في الجز
الصفحه ٣٨٠ : : « لا تعاد الصلاة إلاّمن خمسة » (٣) الطريقة التي سلكها في الجمع بين قوله عليهالسلام : « من زاد في صلاته
الصفحه ٣٨٥ :
بالزيادة العمدية
، وهي منحصرة بما ذكره من الجهل والتشريع ، ولا يتصوّر الزيادة السهوية فيما نحن
فيه
الصفحه ٤٠١ :
الأُوليين منها ،
وكذلك لو علم بأنّه قد خالف الترتيب إمّا بين ظهره وعصره وإمّا بين مغربه وعشاه
الصفحه ٤١٢ :
كلّ واحد من تلك
الأوامر الضمنية أخذاً مستقلاً ، بل ليس في البين إلاّ الأمر بالمجموع ، وكون
القدرة
الصفحه ٤١٧ :
ولابدّ حينئذ في
دفع الإشكال من أن يقال : إنّ كلّ ما هو من الأدلّة المنفصلة المتضمّنة لأنّ
الركوع
الصفحه ٤١٩ :
خاصّ ، أو كان
بابقاء الأمر السابق المتعلّق بها في ضمن تعلّق الأمر بالمجموع منها ومن الركوع
الصفحه ٤٢١ :
فرض مزاحمة بعضها
لبعض ، فما هو المقدّم ، وفيما لو زاحمها غيرها من الواجبات الأُخر ، مثل ما لو