الصفحه ١٤٣ : الطرف الآخر ، فيجري فيه الأصل النافي.
ولكن هذا منافٍ
لمسلكه من أنّ احتمال وجود التكليف الفعلي ولو في
الصفحه ١٦٠ :
منها ليس منوطاً
بالتمكّن العادي من المعصية ، إذ لا يكون الحكم العقلي إلاّكلّياً كبروياً غير
منوط
الصفحه ١٦١ :
ناشئة من تعارض
الأُصول الناشئ عن عدم جواز الجمع بين الأصلين ، فالظاهر أنّه لا مانع من إجراء
الأصل
الصفحه ١٦٨ : ، وإنّما أقصى ما عنده هو أنّه قد علم بوجود المحرّم
في جملة الجبن الموجود في الأرض من جهة أنّه أخبره من رأى
الصفحه ١٧٥ :
المعلوم بالاجمال
باجتناب جملة من أطرافه ، ويكون لازم ذلك هو عدم جواز المخالفة القطعية.
ولكن
الصفحه ٢٠٢ :
من المخالفة
القطعية ، فأنتم إمّا أن تلتزموا بإسقاط العلم المذكور بدعوى كونه في نظر العقلاء
كالعدم
الصفحه ٢١٧ :
العالم منهم لا يقدر على إكرامه ، وحينئذ يكون المقام من قبيل الشكّ في السقوط ،
ويتعيّن عليه بمقتضى علمه
الصفحه ٢٢٤ :
أوّل الأمر كما قد
قدّمناه مراراً ، فلاحظ وتأمّل.
قوله
: الأمر الثاني : يظهر من الشيخ قدسسره
الصفحه ٢٣٠ :
اعتبرنا الاطاعة الجزمية ببرهان أنّ الأمر يقتضي الانبعاث عن نفسه ، كان من
الضروري أن نقول إنّه لابدّ من
الصفحه ٢٣٦ :
إحراز العدم ،
بناءً على ما تقدّم في محلّه (١) من كون حكم العقل بقبح التشريع من قبيل ذي الملاك
الصفحه ٢٤٣ : هو عين الالتزام بتقدّم الاطاعة التفصيلية من هذه
الجهة ، أمّا إذا كان احتمال عدم الأمر من تلك الناحية
الصفحه ٢٥٦ : ، وأمثلته في باب النذر كثيرة إن لم نقل إنّ باب تروك الصوم من هذا القبيل
، والشاهد على ذلك هو ما حكموا به من
الصفحه ٢٥٧ : من قوله : الثاني فيما إذا دار متعلّق التكليف
التحريمي بين الأقل والأكثر ، وحيث إنّ التحريم إذا كان
الصفحه ٢٦٥ :
قطعاً بناءً على
كونه من قبيل الأقل والأكثر غير الارتباطيين. ولو قيل إنّه من قبيل الارتباطيين
كان
الصفحه ٢٧٧ :
سقوطه بذلك ، لا
من جهة عدم حصول متعلّقه ، وإلاّ لكان البعث إلى الأقل ممكناً مع الاتيان به ، ومن