لوجوب الجزء أو أنّها عينه ، فينتهي الأمر بالأخرة إلى رفع جزئية الجزء المنسي ، فلا يتوجّه عليه إلاّما أُفيد ثانياً من عدم تأتّيه في النسيان غير المستوعب.
نعم ، أفاد شيخنا الأُستاذ قدسسره في ذلك المبحث أنّ حديث الرفع لا يجري في نفس الترك إذا كان ممّا يترتّب عليه الأثر ، فراجع ذلك المبحث وتأمّل فيه وفيما علّقناه عليه (١).
وتوضيح هذا المبحث : هو أنّ الشيخ قدسسره أورد على نفسه بطريق « إن قلت » ما محصّله : أنّه يمكن الاستناد في الحكم بالاجزاء إلى حديث رفع النسيان ، بدعوى أنّ جزئية السورة المنسية مرتفعة حال النسيان. وأجاب عنه : بأنّ جزئية السورة ليست من الأحكام المجعولة لها شرعاً ، بل هي ككلّية الكل ، وإنّما المجعول الشرعي وجوب الكل ، والوجوب مرتفع حال النسيان بحكم الرواية ، ووجوب الاعادة بعد التذكّر مترتّب على الأمر الأوّل ، لا على ترك السورة (٢).
وشيخنا الأُستاذ قدسسره (٣) أجاب عن هذا الإشكال بوجوه ثلاثة مرتّبة ، والمرتبة الثالثة من تلك الأجوبة هي هذا الذي أجاب به الشيخ قدسسره ، وملخّص ما أفاده شيخنا الأُستاذ قدسسره من المراتب هو أوّلاً : أنّه بعد تعذّر حمل النسيان في الحديث الشريف على معناه المصدري ، لو أردنا تطبيقه فيما نحن فيه على نفس المنسي الذي هو السورة مثلاً ، ليكون المحصّل هو رفع السورة المنسية ورفعها برفع حكمها ، لم يكن ذلك ممكناً ، لعدم إمكان تسليط الرفع على الشيء المعدوم ، لأنّه إنّما يصحّ
__________________
(١) راجع الحاشية المتقدّمة في المجلّد السابع من هذا الكتاب ، الصفحة : ١٤٨ وما بعدها.
(٢) فرائد الأُصول ٢ : ٣٦٦ ـ ٣٦٧.
(٣) فوائد الأُصول ٤ : ٢٢٥ ـ ٢٢٧.