جزئيته ، وإذا سقطت جزئيته سقط تقيّد الكلّ به ، وإذا سقط تقيّد الكلّ به لم يكن تعذّره موجباً لتعذّر الكلّ كي يكون موجباً لسقوط الأمر بالكلّ.
والحاصل : أنّ سقوط الأمر بالكل فرع تعذّره ، وتعذّره فرع تقيّده بذلك الجزء ، وتقيّده بذلك الجزء فرع عن كونه جزءاً فيه ، وكونه جزءاً فيه فرع عن صحّة تعلّق الأمر الضمني به ، والمفروض أنّ نسيان ذلك الجزء وتعذّره موجب لسقوط ذلك الأمر الضمني ، الموجب لسقوط الجزئية ، الموجب لسقوط تقيّد الكل ، ومع سقوط تقيّد الكل لا يكون الكل متعذّراً ، فهذه الجملة لا تتمّ أيضاً إلاّ على القول بجعل الجزئية ليكون تعذّر الجزء غير موجب لسقوطها ، وإن أوجب سقوط الأمر المتعلّق بذلك الجزء ، وإذا كانت الجزئية باقية كان اللازم هو سقوط الكل.
لأنّا نقول : إنّ الجزئية وإن كانت منتزعة من الأمر المتعلّق بالكلّ المشتمل على ذلك الجزء ، أو أنّها منتزعة من نفس الأمر الضمني المتعلّق بذلك الجزء ، إلاّ أنّ ذلك المركّب لمّا كان ارتباطياً ، كان مرجعه إلى وجوب تقيّد الكل بذلك الجزء ، فذلك الأمر الضمني الذي هو وجوب تقييد الكل بذلك الجزء ، إن دلّ الدليل الشرعي على تقيّده بالقدرة على متعلّقه الذي هو الجزء ، كان محصّله أنّ إيجاب تقييد ذلك الكل بذلك الجزء مشروط بالقدرة على ذلك ، ولازم ذلك انحصار وجوب التقييد المزبور بما إذا كان قادراً على ذلك الجزء ، ومقتضاه أنّه عند عدم القدرة على ذلك الجزء لا يكون تقييد ذلك الكلّ به واجباً ، بل الأمر بذلك الكل يبقى على إطلاقه من اقتضائه الاتيان بمتعلّقه من دون ذلك القيد ، ومرجع ذلك إلى تنويع المكلّف إلى القادر على ذلك فيلزمه تقييد الكل به ، وغير القادر فلا يلزمه تقييده ، بل يلزمه الاتيان به عارياً عن ذلك القيد ، هذا كلّه إن قام