بالأربعة لو كان الواجب في الواقع هو الخمسة كما شرحناه فيما تقدّم.
وبتقرير أوضح : أنّ وجوب الأربعة لا بشرط القسمي عبارة أُخرى عن وجوبها الاستقلالي ، وأنّ وجوب الأربعة بشرط شيء الذي هو انضمام الخامس عبارة أُخرى عن وجوب الاربعة ضمنياً ، والقدر الجامع بينهما هو وجوب ذات الأربعة مردّدة بين الاستقلالية والضمنية ، وهو عبارة أُخرى عن وجوبها لا بشرط المقسمي ، وحيث كان الطرف الثاني ـ أعني وجوبها الضمني ـ مشتملاً على كلفة شرعية زائدة على وجوبها الاستقلالي ، وكانت تلك الكلفة الزائدة مورداً للبراءة العقلية والشرعية ، كان إجراء البراءة العقلية أو الشرعية كافياً في تسويغ الاكتفاء بالاتيان بالأربعة ، من دون حاجة إلى إثبات كون وجوبها استقلالياً ، الذي هو عبارة عن وجوبها لا بشرط القسمي ، فليس الانحلال فيما نحن فيه على نحو بقية موارد الانحلال ، التي ترجع إلى العلم التفصيلي بأحد الطرفين والشك البدوي في الزائد ، كي يقال إنّه لم يحصل لكم في هذا الانحلال العلم التفصيلي بوجوب الأربعة استقلالاً ، الذي هو عبارة عن وجوبها لا بشرط القسمي الذي هو عبارة عن الاطلاق ، بل هذا الانحلال الذي ندّعيه هنا عبارة عن الأخذ بذلك القدر المتيقّن المعلوم بالاجمال ، الذي هو عبارة عن وجوب الأربعة مردّدة بين الضمنية والاستقلالية ، والشكّ في تلك الكلفة الزائدة التي هي في أحد طرفي العلم الاجمالي وهو الضمنية ، وإجراء البراءة في تلك الكلفة الزائدة التي في ذلك الطرف وهي لزوم تقييد الأربعة بالانضمام إلى الخامس ، كافية في الحكم بعدم لزوم إلحاق الخامس بها. أمّا الشرعية فواضح ، وأمّا العقلية فلما ذكرنا من كونها مؤمّنة من العقاب على مخالفة القيدية الموجبة لعدم حصول المقيّد لو كان الوجوب الواقعي ضمنياً.