البحث في أصول الفقه
٣٦٢/١٠٦ الصفحه ٥١٨ :
الأحكام الموجودة
فيما بأيدينا من الكتب الخ (١) ، فإنّ العلم بالأحكام الموجودة فيما بأيدينا من
الصفحه ٥٢٥ : قامت عليه تلك الطرق ، وهذا الاحتمال موجب للاحتياط
لكونه مقروناً بالعلم الاجمالي ، وحينئذ لابدّ من الفحص
الصفحه ٥٢٩ :
الاجمالي بالعلم
التفصيلي ولو متأخّراً ، فيحتاج حينئذ في إنكار الانحلال هنا إلى دعوى التقييد
الصفحه ٥٥١ : بوجوب الاجهار والعلم به في أنّه لو تركه لم يمكنه الاعادة ، لحصول الامتثال
بالنسبة إلى طبيعة الصلاة الذي
الصفحه ٥٨٣ : الواجب النفسي.
فالأولى أن يقال :
إنّ التقييد المزبور منحصر بصورة العلم بنفس التقييد المزبور على نحو
الصفحه ٥٨٧ :
بأنّ وقوعه على
صفة الوجوب النفسي مقيّد بوقوعه في ضمنها ، مع أنّها عند العلم بوجوبه النفسي تكون
الصفحه ٥٩٥ : المزبورة ، نوجّهه باختصاص القيدية بحال العلم ،
وأنّه في حال الجهل لا يكون إلاّ الوجوب النفسي.
ثمّ لا يخفى
الصفحه ٥ : الثاني جهة تكليفية راجعة إليه توجب سلب سلطنته عن بيع
أحد الأمرين المذكورين ، وتلك الجهة هي علمه بأنّه
الصفحه ١٢ :
فإنّه يكون الحكم
في ملاقيه هو الحكم فيما لو لم يكن الملاقى طرفاً للعلم الاجمالي في سقوط قاعدة
الصفحه ٥٩ : التالف الملاقى فيما لو
حصلت الملاقاة والتلف ثمّ حصل العلم الاجمالي (٢).
ويمكن الجواب عنه
: بأنّك قد
الصفحه ٩٦ : لو كان الملاقى ـ بالفتح ـ خارجاً عن الابتلاء حين
العلم الاجمالي ، ثمّ بعد الملاقاة عاد إلى الابتلا
الصفحه ١١٦ :
ووجه الإشكال
والتأمّل ، هو أنّه ليس الكلام فيما لو ارتكب ما يسدّ به ضرورته قبل العلم
الاجمالي
الصفحه ١٤٣ :
التكليف فيه
فعلياً ، فلا يكون العلم المتأخّر علماً بتكليف فعلي على كلّ حال ، لاحتمال كون
التكليف
الصفحه ١٤٨ :
جهة العلم
الاجمالي في ظرف واحد ، لا من جهة الطول والقصر ، فتأمّل.
ثمّ إنّ ما نحن
فيه يكون
الصفحه ١٨٢ : ، فالظاهر أنّه لا أثر لهذا العلم ، ولا يجب علينا
الاجتناب عن إناء زيد. أمّا على كون الموجب للاحتياط وسقوط