الصفحه ٤٥٣ :
الواقع غير وافٍ بالملاك ، كما أنّ عليه الحكم بالإدخال فيما تخيّله العرف أنّه
ليس بميسور وكان في الواقع
الصفحه ٤٥٥ : معارضاً ومنافياً لما يقتضيه
إطلاق التقييد من انتفاء أصل الحكم الوارد على الكل لانتفاء صلاحه ، فإنّ وجود
الصفحه ٤٦٣ : من حكم الشارع بالاحتياط في مثل ذلك في الشبهات البدوية.
ثمّ بعد أن اختار
حسبما نقلنا موافقة الشيخ
الصفحه ٤٦٨ :
تزاحم بين هذين
الحكمين العقليين. أمّا وجوب الموافقة القطعية للوجوب فلا يحكم بها العقل في
المقام
الصفحه ٤٧٦ : : إنّ الحكم الثاني لا يكون إلاّمن جهة التبعية للأوّل
، فبعد سقوطه لا يبقى له مورد ، فتأمّل.
وأمّا ما
الصفحه ٤٧٩ : .
قوله
: وإن قلنا بالحكومة فحكمه حكم الأصل الغير المحرز من عدم وجوب ذلك ، ولا يخفى
وجهه (١).
ولكن جريان
الصفحه ٤٩٠ : الحكم في القراءة في الصلاة بين الجهر
والاخفات ، فإنّه لو كان الواجب هو أحدهما كان الآخر مستحبّاً
الصفحه ٥٠٠ : الحكم إلى موضوعه في التأخّر الرتبي ، فلا يمكن أن يكون
مزاحماً لتلك الأجزاء والشرائط لكونه موجباً للدور
الصفحه ٥٠٢ : .
ولا يخفى أنّه لو
كانت الشبهة في القاطعية أو المانعية حكمية ، وكان المكلّف مجتهداً أو مقلّداً لمن
كان
الصفحه ٥٠٤ : ما فيه
من التأمّل ، لأنّ المدار في لزوم القطع هو الفحص عن حكم المسألة ، لا أنّه لمجرّد
أن يشرع في
الصفحه ٥١١ :
المسألة ، فلا يكون داخلاً فيما نحن فيه ، بل له حكم آخر وهو لزوم الاحتياط الذي
أدّى إليه تقليده أو اجتهاده
الصفحه ٥١٥ : ثبوت الحكم في الواقعة المطلوبة ، لكان مقتضى العلم الاجمالي بوجود الأحكام هو
عدم الرجوع بعد الفحص إلى
الصفحه ٥١٦ : يدلّ على ثبوت الحكم في تلك الواقعة ، استكشفنا من ذلك عدم كون تلك الواقعة من
ذلك المعلوم بالاجمال ، فما
الصفحه ٥١٧ : محلّه من سقوط كلّ منهما في أطراف العلم الاجمالي. وإن كان الدليل هو
الأوّل ـ أعني حكم العقل بلزوم الفحص
الصفحه ٥١٩ : ، كي يترتّب عليه أنّا لو تفحّصنا عن حكم
في
__________________
(١) فرائد الأُصول ٢
: ٤١٥