الصفحه ٣٤٧ : حكمه بوجوب الاعادة على
من نسي أحد الخمسة يكون على خلاف القاعدة.
لأنّا
نقول : إنّ سقوط الأمر
الضمني
الصفحه ٣٥٢ : معتبرة
في كلّ واحد من الأجزاء كلّ على حدة ، إذ ليست هي مأخوذة فيه في لسان الدليل ،
وإنّما هي ناشئة عن حكم
الصفحه ٣٥٩ : ،
والارتباطية لا تنافي الحكم بسقوط جزئية بعض الأجزاء لبعض الطوارئ والعوارض.
وإن كان الاستدلال
المزبور مبنياً
الصفحه ٣٦١ :
تسليطه على
الموجود ، ليكون رفعه كناية عن رفع حكمه ، أمّا المعدوم فلا يعقل نسبة الرفع إليه.
ويمكن
الصفحه ٣٧٦ :
الإشكال في الاستصحاب التعليقي ، بل هو عينه في استصحاب الحكم ولو منجّزاً فيما لو
شكّ في بقائه عند تبدّل صفة
الصفحه ٣٨٤ : ،
فتكون النسبة بينهما عموماً من وجه.
قوله
: وأمّا لو قصد بها الجزئية ، سواء كان ذلك للجهل بالحكم أو
الصفحه ٣٨٥ : (٣).
ولكن لا يخفى أنّه
إنّما حكم بعدم الفساد في الزيادة العمدية ولو تشريعاً
الصفحه ٣٨٩ : به ، كلّ ذلك محل تأمّل.
ولو قلنا بصدق
الزيادة في ذلك من دون قصد الجزئية ، أشكل الحكم بالصحّة
الصفحه ٣٩٠ : الحكم بالبطلان ، إلاّبتخريجه على الخطأ
في التطبيق ، بأن يكون قاصداً بذلك الأمرَ الموجود ، لكنّه يعتقد
الصفحه ٣٩٦ :
للاعادة الملازم
لاسقاط الجزئية والشرطية ، وبذلك حكّم قدسسره هذا الحديث الشريف على أدلّة الأجزا
الصفحه ٤٠٨ : ملاكياً نظير أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق منهم ، لم يمكن
الحكم بالصحّة عند الجهل والاضطرار. وبعبارة أُخرى
الصفحه ٤٠٩ : شاملاً لصورة تعذّر القيد الذي يكون مقتضاه سقوط
الأمر بالمقيّد عند تعذّر القيد ، يشكل الأمر في الحكم بوجوب
الصفحه ٤١٦ : الصور الأربع ما إذا
كانت الجزئية مستفادة من تعلّق الأمر بالمركّب ، وأنّ حكمها هو السقوط عند تعذّر
بعض
الصفحه ٤١٩ : والاطلاق المذكورين ،
أمّا لو كان مطلقاً فقد عرفت حكمها.
ومنه يظهر لك
الحال فيما لو كان دليل التقييد
الصفحه ٤٥١ : ، فإنّ الظاهر
منها أنّ الميسور من الشيء لا يسقط بما له من الحكم وجوبياً أو استحبابياً بتعسّر
غيره ، فيدلّ