الصفحه ٢٩١ : ، وإلاّ لما قطع بوجوبه فعلاً ، وهذا خلف (١).
ثمّ إنّه علّل
الحكم بعدم الوجوب في الصورة الثانية التي أشار
الصفحه ٢٩٦ : ونعبّر عنه بالوجوب
الشرطي ، والقيدية إنّما تنتزع من الوجوب الثاني ، وحينئذ فيسهل الأمر في الحكم
بارتفاعها
الصفحه ٢٩٧ : نافعاً في إثبات الاطلاق ، لما حرّر في محلّه من أنّ رفع الملكة
لا يوجب الحكم بعدمها ، كما أنّ نفي البصر
الصفحه ٣٠٣ : الأربعة مستريحاً من كلفة وجوبه الذي علمه تفصيلاً ، وبذلك يخرج عن
حكم العقل بلزوم الفراغ اليقيني والمنع عن
الصفحه ٣٠٤ : في ذلك الطرف وهي لزوم
تقييد الأربعة بالانضمام إلى الخامس ، كافية في الحكم بعدم لزوم إلحاق الخامس بها
الصفحه ٣٠٧ : للحكم بأنّ الواجب هو الأربعة لا
بشرط القسمي ، بحيث تكون
الصفحه ٣٠٨ : جريانها ،
اللهمّ إلاّ أن يمنع الاستصحاب بأنّه لا يترتّب عليه أثر ، لأنّ أثره منحصر بالحكم
ببقاء الوجوب
الصفحه ٣١٧ : الآن في الشبهة
الحكمية ، أمّا الكلام على التردّد بين الأقل والأكثر في الشبهات الموضوعية ،
فسيأتي فيما
الصفحه ٣١٨ : قائلون بقاعدة الملازمة ، بل إنّه
لم يتحقّق لنا في الفقه إثبات حكم بقاعدة الملازمة صرفاً. إلاّ أن ذلك لا
الصفحه ٣٢١ : مثل أصالة البراءة أو قاعدة
الحل في ناحية الحرمة الواقعية هو الحكم الظاهري بالحلّية وعدم تحقّق المانع
الصفحه ٣٢٢ : مخصّصاً لدليل
الأمر ، ومع ذلك لو شكّ في تحريم عبادة للشبهة الموضوعية أو الحكمية ، تكون أصالة
البراءة نافعة
الصفحه ٣٣٢ : ، فتأمّل.
ولا يخفى أنّ
المثال الأوّل لا يخلو عن خدشة ، فإنّ الشبهة فيه ليست موضوعية صرفة ، بل هي حكمية
الصفحه ٣٣٧ : ، فإنّها إنّما توجب ذلك إذا كان جريانها فيه موجباً للحكم بعدم وجوب
العام لا بنفسه ولا في ضمن الخاصّ ، وهذا
الصفحه ٣٣٨ : بالاخلال العمدي فيما عدا الأركان في مورد الجهل بالحكم أو في مورد العلم
به إذا تأتّى منه قصد القربة إلى حديث
الصفحه ٣٤٥ : الاعادة.
وعلى أي حال ،
الظاهر أنّ هذا الحكم فيما نحن فيه ـ أعني أنّ نسيان أحد