الصفحه ٦٨ : الارشاد من كونه ارشادا إلى جهة طبّية أو عقلية ، أو
إلى مزاحم اتّفاقي يكون بالرعاية أولى ، أو إلى ما يكون
الصفحه ٦٦ : ، وإن لم يكن التركّب فيه انضماميا بل كان اتّحاديا تعيّن حمل
النهي فيه على الارشاد إمّا إلى مسألة طبّية
الصفحه ٢١٦ :
قلت : إن كان النهي عن الحيازة ـ كحيازة الماء مثلا ـ متوجّها
إلى التصرّف بالآلة الغصبية ، كما مثّل
الصفحه ٢٨٨ : إلى شرح مرام شيخنا قدسسره على النحو الذي
شرحناه ، على وجه لا يرد عليه ما في هذه الحاشية ، وهذا نصّه
الصفحه ٦٧ :
أن يكون إرشادا
إلى دفع احتمال الخوف مثل الصلاة في مواطن الخوف ومواقع السيل مضافا إلى ما فيها
من
الصفحه ٩٥ : . اللهمّ إلاّ أن يقال إنّها تفسد
بالنظر إلى الأجزاء التي وقعت مقرونة بذلك وحينئذ يشكل الفرق بين ما لو نظر
الصفحه ٢٤٤ : إلى القبلة وجرت في حقّه قاعدة الفراغ ، ومن
قامت عنده البيّنة بعد صلاته بأنّها كانت إلى القبلة. اللهمّ
الصفحه ٢٤٧ :
ليس بمقصور على
نفس المطابقة أو على نفس التمامية ، بل يكون مرجعه إلى إسقاط جزئية المفقود بعد
انكشاف
الصفحه ٣٣٠ : المسبّب ،
وهنا جعله من باب السبب ، فراجع وتأمّل.
وأخرى يكون النظر
في ذلك النهي إلى ناحية كونه نقلا ماليا
الصفحه ٢٤ : بالاضافة إلى بعض والكل بالاضافة إلى الذوات المعروضة لها ، فلذا لا يصحّ
الحمل بينها أصلا ... الخ
الصفحه ٢٥ :
بالقياس إلى ذلك
العرض مأخوذ بشرط لا ، لا محصّل له لما عرفت من كمال المباينة بينها ، وذلك أعني
الصفحه ٧٣ : الاستحبابي هو الأمر المتوجّه إلى النائب (١) في نيابته عن الميت تبرّعا ، فذلك لا يدفع الإشكال في كيفية تحقّق
الصفحه ٩٢ :
خارج عن باب
التعارض وعن باب التزاحم ، ويكون ما نحن فيه من قبيل النظر إلى الأجنبية في حال
الصلاة
الصفحه ١٤٢ : لها ، وهي المنع من كونه معنونا
بعنوان حسن وهو التوصّل به إلى الواجب الذي هو ردّ المغصوب ، للمنع من كون
الصفحه ١٤٣ :
ردّا للمغصوب لا
يعقل أن يكون محرّما في وقت من الأوقات ، كي يكون داخلا بعد الدخول في الاضطرار
إلى