قوله : ثمّ إنّه إذا بنينا على أنّ الشارع لا يريد وقوع التصرّف في مال الغير بدون إذنه حتّى إذا كان بعنوان الخروج كما هو ليس ببعيد ـ إلى قوله : ـ فإنّ الشارع حيث إنّه لا يرضى بوجود شرب الخمر من أي شخص كان ، وليس حاله حال ترك الصلاة من الحائض حتّى لا يكون فيه ملاك المبغوضية ، ولذا لو توسّلت المرأة إلى الحيض لم يكن في ذلك بأس أصلا ، فلا محالة يحرم المقدّمة التي بها يضطرّ المكلّف إلى شرب الخمر ، ولكن بعد عصيان هذا التكليف التحريمي لا يقع الشرب إلاّ محبوبا عقلا وشرعا ، فيكون حال الخروج أيضا كذلك ... الخ (١).
هذه الجمل أعني قوله : إنّ الشارع لا يريد وقوع التصرّف في مال الغير بدون إذنه حتّى إذا كان بعنوان الخروج كما هو ليس ببعيد. وقوله : حتّى لا يكون فيه ملاك المبغوضية ، لا تخلو من تأمّل.
وبمثل هذه الجمل عبّر المرحوم الشيخ موسى ، فإنّه قال : نعم يمكن أن يدّعى أنّ بعض الأمور ممّا لا يرضى الشارع بإيجاده في الخارج بأي عنوان ، فإذا ارتكب الفاعل المختار ما يوجب الوقوع فيه فالموجب له يصير حراما ، وفي المقام يصير الدخول محرّما من جهتين ، من جهة أنّه بنفسه تصرّف ومن جهة استلزامه لتصرّف زائد ، ولكن هذا أيضا لا يفيد ، لمبغوضية الخروج كما هو المدّعى ، انتهى.
وأهون العبارات إشكالا ما حرّرته أنا عنه قدسسره في هذا المقام وهذا نصّه :
وحيث قد ظهر لك أنّ الخروج أجنبي بالمرّة عن قاعدة الامتناع بالاختيار
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ١٩٤ ـ ١٩٥ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].