أخذه بشرط لا أو أخذه لا بشرط ، بل هو راجع إلى أنّ هذا الحدث هل هو مباين لذلك الحدث الآخر ولو لكونهما من مقولتين ، أو أنّه غير مباين له لأجل أنّهما من مقولة واحدة وأنّ أحدهما أعمّ مطلقا من الآخر ، أو كونه عنوانا توليديا له ، أو كون أحدهما أعمّ من وجه من الآخر أو مساويا له. فإن كان الحدثان متباينين لم يصحّ حمل أحدهما على الآخر ، ولم يكن اجتماعهما إلاّ من قبيل الاجتماع الانضمامي ، وإلاّ صحّ حمل أحدهما على الآخر وكان اجتماعهما من قبيل التركّب الاتّحادي.
والحاصل : أنّ مجرّد أخذ الحدث بشرط لا ، لا يكون مانعا من حمله على الحدث الآخر إذا لم يكن مباينا له ، كما أنّه لا يوجب أن يكون تركّبه معه تركّبا انضماميا. ومن ذلك يتّضح لك التأمّل فيما أفيد في المقدّمة الرابعة بقوله : والسرّ في ذلك الخ (١).
كما أنّه يتّضح لك منه التأمّل فيما أفاده قدسسره من تقسيم الافتراق على قسمين وأنّ القسم الأوّل منه هو ما يكون الافتراق فيه بتبدّل حقيقة المصداق ، كما في انفراد العالم عن مورد الاجتماع مع عنوان الفاسق في العالم غير الفاسق ، فإنّ المصداق الذي ينفرد فيه العالم مباين في الهوية والحقيقة للمصداق الذي يجتمع فيه مع الفاسق. وأنّ القسم الثاني منه هو ما يكون الافتراق فيه بمجرّد انفكاك أحد العنوانين عن الآخر وانفصاله عنه من دون تبدّل في هوية المصداق ، كما في انفراد عنوان العلم عن عنوان الفسق ، فإنّ العلم المجرّد عن الفسق لا تختلف هويته عن العلم المقرون بالفسق. وجعل قدسسره هذا الفرق بين هذين القسمين هو الحجر الأساسي في كون التركّب في القسم الأوّل اتّحاديا وفي القسم الثاني
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ١٣٤.