يمكن تعلّق الطلب بفعل الشيء مع تعلّق الطلب بلازمه (١) ، فلا بدّ فيه من الالتزام بالكسر والانكسار في مقام الجعل والتشريع.
ولا يخفى أنّ عمدة الإشكال في العبادات المكروهة إنّما هو هذا القسم الأخير ، أمّا غيره فالأمر فيه سهل حيث إنّ الكثير من العبادات المكروهة يكون من باب الاجتماع كالصلاة في مواضع التهمة ، فإنّ الكون في مواضع التهمة مكروه وإن لم يكن في حال الصلاة ، وتصحّ الصلاة على القول بالجواز من جهة أنّ ما اجتمع معها من الكون المذكور الذي قد تركّب معها تركّبا انضماميا لم يكن تركه الزاميا.
أمّا ما يكون أخصّ من الصلاة مثل الصلاة في الحمّام فإن صحّ لنا إلحاقه بما يكون أعمّ من وجه في دخوله في محلّ النزاع ، وقلنا بالجواز ارتفع الإشكال فيه أيضا ، وإلاّ كان المتعيّن فيه حمل النهي فيه على الارشاد إلى ما هو خال من هذه المنقصة ممّا يكون أكثر ثوابا.
أمّا الصلاة في معابد اليهود والنصارى وفي مواضع النيران فيمكن إلحاقه بالأوّل إن قلنا بكراهة مطلق الكون في هذه الأمكنة ، وإن كان المنهي عنه هو خصوص الصلاة فيها كانت من قبيل القسم الثاني الذي يكون متعلّق الأمر فيه أعمّ مطلقا من متعلّق النهي مع كون التركّب انضماميا ، وإن لم يكن التركّب فيه انضماميا بل كان اتّحاديا تعيّن حمل النهي فيه على الارشاد إمّا إلى مسألة طبّية ، كما في مثل الوضوء بماء أسخن بالشمس كما علّله عليهالسلام بأنّه يورث البرص (٢) ، وإمّا
__________________
(١) [ هكذا في الأصل ، والظاهر أنّ الصحيح : تعلّق النهي بلازمه ، أو تعلّق الطلب بترك لازمه ].
(٢) وسائل الشيعة ١ : ٢٠٧ / أبواب الماء المضاف والمستعمل ب ٦ ح ٢.