في القسم الثاني بدليا وفي هذا القسم شموليا ، نعم الظاهر أنّه لو كان الأمر وجوبيا لم يتأت فيه التوجيه المزبور ، بخلاف ما لو كان بدليا فإنّه يمكن اجتماعه مع الكراهة الشخصية ، ولعلّ السرّ في ذلك هو اشتمال العموم البدلي على الترخيص في الجملة بخلاف عموم الأمر الشمولي. لكن الظاهر أنّ ذلك لا يخلو عن الإشكال ، إذ لا يجتمع الأمر الشمولي ولو ندبيا مع النهي ولو كان تنزيها ، إذ مرجعه إلى تعلّق الارادة بذلك الشخص وبتركه ، وهو عين الإشكال الذي أردنا دفعه.
وهل يمكن تنزيل الكراهة في جميع هذه الأقسام على التركّب الانضمامي والقول بالجواز؟ أمّا القسم الأوّل وهو الكون في مواضع التهمة فواضح.
وأمّا القسم الثاني وهو مثل الصلاة في الحمّام فبدعوى عدم توجّه النهي إلى نفس الصلاة ، بل إنّه إنّما يتوجّه إلى أينها الخاص ، غايته أنّ هذا الأين يكون أخصّ من متعلّق الأمر ، ومن الممكن تحقّق العموم المطلق في التركّب الانضمامي ، إذ ليس المراد منه هو صدق أحد العنوانين على الآخر وإلاّ لكان التركّب اتّحاديا حتّى في العامين من وجه ، بل المراد منه هو الاجتماع في الوجود مع الآخر والانضمام إليه ، فإن كان العنوانان ممّا ينضمّ أحدهما إلى الآخر في الوجود وينفرد كلّ منهما عن مقارنة الآخر والانضمام إليه كان بينهما العموم من وجه ، وإن كان الانفراد من أحدهما فقط كان بينهما العموم المطلق.
وبالجملة : أنّه يجوز أن يكون أحد العنوانين مجتمعا مع الآخر ومنفكّا عنه ولكن الآخر لا يوجد إلاّ مقارنا له ومجتمعا معه في الوجود.
نعم لو كان النهي المتعلّق بذلك الأخصّ تحريميا لكان موجبا لتخصيص الأمر ، فإنّه بناء على الجواز تكون المسألة من التزاحم ، وحيث إنّه دائمي يكون