الصفحه ٦٢ : يقال : إنا لو سلّمنا صحة كون الشرط هو العنوان المنتزع من
المتأخر أو سلّمنا صحة كون المتأخر بنفسه شرطا
الصفحه ١٦٨ : تركه
مع الشك في صحة الصوم والصلاة ، فيلزمه الاحتياط بالاعادة أو القضاء. ولا يجري
استصحاب الصحة الثابتة
الصفحه ١٧٤ : لا يكون الغسل واجبا قبل حصول شرط وجوب الصلاة.
الجهة
الثانية : من حيث الشك في
كون صحة الغسل مشروطة
الصفحه ٢٢٦ : على الطهارة في أوله أو
لكونه شاكا في دخول الوقت ونحو ذلك صح وضوءه في جميع ذلك إذا نوى به القربة
الصفحه ٢٢٧ : والغفلة عن النذر وصورة العمد والالتفات ، فان النذر المعيّن إن كان يوجب
عدم صحة غيره فيه مثل رمضان فلا وجه
الصفحه ٢٢٩ : ، إحداهما جهة طلبه الندبي
وهي كونه شرطا في صحة الصلاة المندوبة التي يريد المكلف الاتيان بها ، والاخرى جهة
الصفحه ٢٣٥ : ءه المذكور صحيحا على وجه له أن يصلي به صلاة أخرى مستحبة أم لا؟
ربما يتوهم الثاني
من جهة تخيل أنّ صحة وضوئه
الصفحه ٢٣٦ : بباقي الأجزاء والشرائط ، وما لم يأت بها كان
ذلك الوضوء باطلا. فتكون صحة ذلك الوضوء مراعاة بلحوق ما هو
الصفحه ٢٤٠ : عدم الايصال الخارجي يكشف عن عدم صحة
تلك المقدمة لعدم اشتمالها على شرط صحة الواجب وهو تحقق الايصال بها
الصفحه ٢٤١ :
لا تنقلب عمّا وقعت عليه من الصحة بما حصل له من البداء المذكور.
نعم ، يبقى إشكال
آخر وهو ما نقله
الصفحه ٢٤٢ : نفسه على وجه لو لحقه الباقي لسقط الأمر
المتعلق به ، وهذا المقدار من الصحة كاف في كون الوضوء محصّلا
الصفحه ٢٧٥ : هل هو عتق زيد أو عتق عمرو بالقاء التخيير إلى الوصي صحّ ذلك. وان كان من
قبيل التردد في الوصية وهي أن
الصفحه ٣٨١ : صحة الصلاة ، لكونها واجدة لما هو الشرط فيها الذي هو الأعم
من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية
الصفحه ٣٨٣ : حينئذ تكون صحيحة ، لكن حيث كانت تلك الطهارة التنزيلية طهارة ظاهرية لا
واقعية لا يكون وجدان الشرط وصحة
الصفحه ٣ : وهي أنك مستطيع والكبرى وهي قوله كل مستطيع
يجب عليه الحج ، فلو كان الآمر عالما بوجود الشرط فانه وإن صح