قوله : قلت أمّا لزوم الالتزام بالشرط المتأخر في التكليف بالتدريجيات فسيجيء في محله إن شاء الله تعالى ... الخ (١).
ملخص ما أفاده قدسسره : أن الواجبات التدريجية تارة يكون الزمان فيها ظرفا وقيدا للواجب ، واخرى يكون ظرفا للوجوب ، وثالثة لا يكون دخيلا في الواجب ولا في الوجوب.
فالأوّل وهو ما يكون الزمان فيه قيدا للواجب كالامساك من الفجر إلى الغروب ، تتأتى فيه شبهة الشرط المتأخر لكون الوجوب في الجزء الأول مشروطا بوجوده في الجزء الأخير. والجواب عنه : هو كون الشرط هو العنوان المنتزع. كما تتأتى فيه شبهة الوجوب المعلّق ، لأن الجزء الأخير يتعلق به الوجوب في أول الفجر فيكون الوجوب حاليا والواجب وهو الامساك في الجزء الأخير استقباليا. ويجاب عنه بأن الحاصل في الأول ليس إلاّ وجوب الجزء الأول ، وأما وجوب الجزء الثاني فهو لا يحصل إلاّ في الجزء الثاني من الزمان. وفيه تأمل ، لكونه موجبا لعدم التمكن من نية تمام العمل في أول الفجر.
وأمّا الثاني وهو ما لو اخذ الزمان قيدا في الوجوب فالظاهر من تحرير المرحوم الشيخ محمد علي (٢) أنه تتأتى فيه أيضا شبهة الشرط المتأخر وشبهة الواجب المعلق. والجواب هو الجواب ، وأن الفرق بين الصورة الثانية والاولى منحصر بأن الوجوب والكفارة بالنسبة إلى من يطرؤه ارتفاع بعض الشروط يكون على الاولى على خلاف القاعدة بخلافه على الثانية.
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٢١٤.
(٢) فوائد الاصول ١ ـ ٢ : ٢٠٨ ـ ٢١١.