يقال إنه إذا عدل لا كفارة عليه لأنه لم يأكل ، وإن وجب عليه القضاء لأنه قد أبطل صومه. وقد نقول بوجوب الكفارة أيضا بناء على أنه يستفاد من أدلتها ترتبها على ترك الصوم عمدا وإن لم يحصل منه الأكل.
قوله : وأما إذا كان مقيدا بقيد غير اختياري فلا شبهة في تعلق الارادة التكوينية به أيضا ، لكن لا بوصف الفعلية والتحريك بل بوصف التقديرية والاناطة نظير القضايا الحقيقية ... الخ (١).
الانصاف أن إدخال التعليق على الارادة التكوينية التي هي كسائر الأفعال الخارجية على وجه يكون التعليق فيها نظير التعليق في الأحكام الشرعية في غاية الاشكال ، فانّ المعلق على مجيء الزمان الفلاني لو كان حكما مثل إذا دخل الوقت وجبت الصلاة ، أو مثل إذا جاء زيد فكتابي ملك لك أو أنت حر ونحو ذلك ممّا لا إشكال فيه ، سواء قلنا إنه من قبيل جعل المسبّب عند تحقق السبب أو قلنا إنه من قبيل جعل السببية. أما لو كان المعلّق على الزمان الفلاني أو على مجيء زيد هو قيامي أو خروجي من الدار أو إرادتي للكون في مسجد الكوفة ونحو ذلك ، فلا إشكال في عدم كونه من ذلك القبيل ، بل إنّ مرجع ذلك إلى الاخبار بالقيام أو بالخروج أو بارادة الكون في مسجد الكوفة على تقدير تحقق المعلق عليه.
نعم ، يمكن أن يكون من قبيل جعل السببية والملازمة كما لو أخذت على نفسك أن تعتق عبدك عند مجيء زيد بنحو شرط السبب بأن تقول له إن جاء زيد أعتقتك أو إني أعتقك إن جاء زيد ، فانّ مرجع ذلك إلى التعهد بالملازمة بين مجيء زيد وبين صدور العتق منك لعبدك عند مجيئه ، فلو
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٢٠٤.