قوله : ثم إنه إذا شك في واجب أنّه نفسي أو غيري ، فقد أفاد صاحب التقريرات قدسسره عدم إمكان التمسك بالاطلاق لاثبات النفسية ، لأن مفاد الهيئة جزئي غير قابل للتقييد ... الخ (١).
الذي يظهر من مجموع هذه الكلمات من تقرير مطلب الشيخ (٢) وتقرير إشكال الكفاية (٣) عليه ، والاشكال على إشكال الكفاية ، والاشكال على مطلب الشيخ قدسسره ، هو أن الشيخ قدسسره يمنع من تقييد مفاد الهيئة لكونه جزئيا حقيقيا ، وأن جزئيته إنما نشأت من كونه حرفيا ، وعليه فيكون محل النزاع هنا مبنيا على محل النزاع في المعنى الحرفي وأنه هل يكون جزئيا أو أنّه يكون كليا ، فكأنّ الشيخ قدسسره يقول بكونه جزئيا وصاحب الكفاية يقول إنه كلي ، وشيخنا قدسسره يورد عليهما بأن المانع من التقييد هنا ليس هو الجزئية ، بل إن المعنى الحرفي وإن قلنا بأنّه كلّي بأن بنينا على عموم الموضوع له والمستعمل فيه ، يكون المانع من قابليته للتقييد هو كون المعنى الحرفي آليا.
ولا يخفى أن هذا النزاع ـ أعني كون المعنى الحرفي جزئيا أو كونه آليا ـ ليس بالنزاع الجديد ، ولكن الذي يظهر من كلام الشيخ قدسسره في التقريرات (٤) هو أن في البين مطلبا آخر وهو كون مفاد الهيئة جزئيا باعتبار كونه عبارة عن نفس الصفة المنقدحة في نفس الطالب ، لأنه يقول : والتحقيق هو القول بأن هيئة الأمر موضوعة لخصوصيات الطلب المنقدحة
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٢٤٥ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٢) مطارح الأنظار ١ : ٣٣٢ وما بعدها.
(٣) كفاية الاصول : ١٠٩.
(٤) مطارح الأنظار ١ : ٣٣٢.