وينبغي أيضا مراجعة جميع المسائل التي حررها في المسوّغ السادس فيما يرجع إلى مزاحمة الطهارة من الخبث مع الطهارة المائية ، فانه قدّم الاولى على الثانية لكون الثانية لها البدل دون الاولى ، وأضاف إليه قوله : مع أنه منصوص في بعض صوره (١).
أما كون الثانية لها البدل دون الاولى فيمكن منعه ، لما عرفت في محله من رجوع البدلية إلى اشتراط القدرة الشرعية ، وقد عرفت هنا أن الطهارة من الخبث مشروطة شرعا بالقدرة أيضا. اللهمّ إلاّ أن يقال : إنهما وإن اشتركا في كونهما مشروطين بالقدرة الشرعية إلاّ أن أحدهما لمّا جعل له الشارع [ البدل ](٢) كان المستفاد من ذلك الجعل هو قيام ذلك البدل بمقدار من مصلحة المفقود ، وذلك المقدار كاف في التقديم في مقام المزاحمة وإسقاط التخيير بينهما ، لكن سيأتي إن شاء الله تعالى في باب التزاحم (٣) المنع من ذلك.
وأما النص ، ففيه تأمل فان صاحب الحدائق (٤) صرح في الفرع الثاني عشر بأنّ المسألة لا نص فيها. نعم إن صاحب الجواهر قدسسره بعد أن استدل للمسألة بما عرفت من البدلية والاجماع قال ما لفظه : وقد يشهد له مع ذلك أيضا ما في خبر أبي عبيدة « سئل الصادق عليهالسلام عن المرأة ترى الطهر في السفر وليس معها ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة ، قال : إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي » الحديث (٥) لتقديمه إزالة
__________________
(١) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ٢ : ١٧٨ ـ ١٨١.
(٢) [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة ].
(٣) في المجلّد الثالث من هذا الكتاب في صفحة : ١٨١.
(٤) الحدائق الناضرة ٤ : ٢٣٥.
(٥) وسائل الشيعة ٢ : ٣١٢ / أبواب الحيض ب ٢١ ح ١ ( مع اختلاف يسير ).