براجع إلى الأحكام الشرعية. والنسخ إنما يقع على نفس الحكم المجعول أعني الاستحباب ، ولا دخل له بمرتبة الاعلام ولا بمرتبة البعث والزجر.
قوله : فلا معنى للبحث عن جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه ... الخ (١).
هذا بالنظر إلى القضية الحقيقية ، وأما بالنظر إلى القضية الخارجية فقد أفاد قدسسره أن الحكم فيها يدور مدار علم الحاكم.
وقد يقال : إن الشرط لا يتصور في القضية الخارجية وإلاّ لكانت حقيقية.
لكن مراد شيخنا قدسسره أن الشرط في القضية الخارجية يكون من قبيل الداعي في جعل الحكم المطلق وتوجيهه إلى المكلف ، مثلا لو كانت المصلحة في وجوب الحج منوطة بالاستطاعة ، فتارة يأخذها شرطا في التكليف ويقول حج إن استطعت ، وهذه قضية حقيقية. واخرى يكون الآمر عالما بأن هذا الشخص واجد للاستطاعة فيوجّه الوجوب إليه حينئذ مطلقا من دون أن يأخذ الاستطاعة شرطا فيه ويخاطبه بقوله « حج » وهذه هي القضية الخارجية ، ولا يكون الشرط فيها راجعا إلى المجعول ، بل يكون راجعا إلى الجعل ، فيكون من مقدمات جعل التكليف من قبل الآمر ، ويكون المدار فيه على علم الآمر بوجوده.
ثم إن القضية الحقيقية لمّا كانت عبارة عن جعل الملازمة لم يكن معنى محصل للقول فيها بأنه يجوز الأمر مع العلم بانتفاء الشرط. وما في الحاشية (٢) من أنه لا يجوز الأمر مع علم الآمر بعدم اتفاق وجود الشرط
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٣٠٤.
(٢) أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ٣٠٤.