الصفحه ٤٩٧ : من باب ذهاب الموضوع
المسقط للتكليف لا من باب الإطاعة والامتثال ، فلا يلزمه الإعادة بل ولا يترتب
عليه
الصفحه ٥٠٩ : اللحاظي
وأخذه في متعلق الأمر أو في موضوعه ، ولا يتوقف على إحراز أن الآمر لاحظ طوري
الصلاة في قوله صلّ
الصفحه ٥٣٨ : على جميع الدواعي في المأمور به ................ ٤٣٢
وجوه
تصوير عبادية العمل :
١
ـ ما ذكره العلاّمة
الصفحه ٣٥٦ :
الاطاعة عقلا من
دون اطلاع العقل على أنّ ذلك الطلب إلزامي.
وحينئذ لا بد لنا أن نقول : إنّ الفرق
الصفحه ٤١٤ : الاطلاق دون
التقييد ودون الإطلاق اللحاظي ، والشاهد على ذلك هو مسلكه قدسسره في هذه المسألة ،
فانه بعد أن
الصفحه ٤٩٩ : حال ما نحن فيه.
ولكن على هذا الوجه الثاني يتجه إشكال الكفاية (١) أو نظيره بأن يقال : لو أن المكلف
الصفحه ٥٠٧ : في الخروج عن هذا المأزق في أخذ داعي الأمر بما أفاده شيخنا قدسسره ولا يرد عليه سوى
إشكال السقوط
الصفحه ٥٢٢ : لا يتوقف على دعوى الانحلال ،
إذ ليس المقام من ذلك القبيل ، بل ليس الأولي (١) وهو معلوم ،
والأمر
الصفحه ٤٩٥ : عرفت أنه لا يندفع على طريقة شيخنا قدسسره إلاّ بالالتزام بأن متعلق الأمر الأوّل هو الذات الخاصة
بخصوصية
الصفحه ٥٠ :
النسبة الاولى ،
تعرف أن نسبة العرض إلى باقي متعلقاته مما وقع عليه أو فيه أو له وغير ذلك من متعلقات
الصفحه ٦٢ : الابتداء ، على حسب ما مرّ شرحه من معنى الشرط ، ولعل ما ذكرناه في كيفية
الوضع وأنّه اختراع وإحضار للمعنى
الصفحه ٣٠٨ :
على القائلين
بالاختصاص ، ولا بد لكل واحد منهما من الالتزام بأنّ مورد الاشكال ليس هو من قبيل
ما
الصفحه ٣٣٠ :
يكون موجدا للبعث
والتحريك.
وبالجملة : أن العلة الغائية أعني الغرض المعبّر عنه بالداعي يخالف
الصفحه ٤٣٨ :
كما في الامتثال فان تصور ترتبه على فعل المأمور به يكون داعيا ، وهو أيضا يكون
مقصودا بالفعل ، بمعنى أن
الصفحه ٤٨٨ :
تعالى أما الاشكال
الأوّل فتوضيح الجواب عنه يتوقف على تمهيد مقدمات :
المقدمة
الاولى : أن كون