كانت الذات معدومة أو كانت موجودة أو انعدمت بعد الوجود. والحاصل : أن ما هو من لوازم الذات غير داخل في محل النزاع. نعم إنّ خروجه من جهة خصوصية المادة وإن كان هو مساويا لباقي المشتقات بحسب الهيئة.
وبالجملة : أن النزاع في هيئة المشتق إنما هو فيما تكون مادته قابلة للانقضاء ، ليتكلم في أن استعماله بعد الانقضاء مجاز أو حقيقة ، ولعله سيأتي إن شاء الله تعالى مزيد توضيح له في أسماء الزمان (١).
نعم يمكن أن يقال إن هذا الاشكال إنما يتأتى في لوازم الماهية مثل زوجية الأربعة وإمكان الممكن ، أما علية العلة ومعلولية المعلول فهما من لوازم الوجود ، وعند ارتفاع الوجود يرتفع العنوان وهو العلية ، وحينئذ يكون حاله حال اسم الزمان فلاحظ.
[ مسألة ](٢) لو قارن عقد إحدى الاختين العقد على الاخرى بطل العقدان ، وله بعد ذلك أن يتزوج بمن شاء منهما. وكذا لو طرأت الاختية الرضاعية ، بأن كانت له زوجتان صغيرتان فرضعت إحداهما عند ام الاخرى.
والظاهر أن الأمر كذلك في البنت والأمّ ، فلو كان عقده على إحداهما مقارنا لعقده على الاخرى بطل العقدان ، وله التزوج بالبنت بعد ذلك بل بالام لعدم حرمتها عليه أبدا ، لأن المفروض بطلان زوجية كل منهما بمعنى عدم تحققها لا تحققها وارتفاعها. نعم لو كانت البنتية طارئة ، بأن كان متزوجا بهما وأرضعت الكبرى منهما صغراهما ، حرمت الصغرى جمعا والكبرى ذاتا لتحقق زوجية كل منهما قبل الارضاع ، وارتفاع الزوجية عن كل منهما بالارضاع ، وهي المحررة في مسألة المشتق.
__________________
(١) في صفحة : ٢٣٩.
(٢) [ هذه المسألة حررها قدسسره في ذيل هذه الحاشية ، وقد ارتأينا إدراجها في المتن ].