الصفحه ٣٤٨ : من كون المركب هو الندب دون الوجوب ، بتخريج الترخيص في
الترك على متمم الجعل ، بأن يكون الاختلاف في قوة
الصفحه ٥٤ : كقولك : زيد في
الدار ، والظرف اللغو يكون من متممات الحمل (٢).
وهذا التحرير لا
غبار عليه ولا تكون فيه
الصفحه ٤٩٨ : من باب متمم الجعل ، ويكون ضمّه إلى الجعل الأوّل منتجا
لنتيجة التقييد (٢).
ولا
بدّ من شرح ذلك فنقول
الصفحه ٥٣ :
ضربت أو صليت في
الدار من متمم المقولة لعله مناف لما يذكره في مسألة اجتماع الأمر والنهي (١) من أن
الصفحه ٤٨٩ : فيه شيخنا قدسسره (١) أن الاطلاق والتقييد اللحاظيين فيه غير معقول ، وأنه إنما
يمكن ذلك فيه على نحو أخذ
الصفحه ١٩٤ : إلى تعدد الأمر وأنّ الثاني متمم للجعل ، وعلى
كل من المسلكين يكون القول بالأعم مشاركا للقول بالصحيح في
الصفحه ٤٠٥ :
وتكون النتيجة هي
أن تحقق الحرمة متوقف على تحقق الحرمة.
ويمكن الجواب عن هذا الدور : بأن يقال إن
الصفحه ٤٢٩ : يتوجه عليه الاشكال المتوجه على الأمر الثاني الذي هو متمم الجعل
كما تقدّم تفصيله (١).
بل إن تلك
الصفحه ٤٣٥ : اخرى
تتعلق بذلك الداعي ، فيكون ذلك الأمر الثاني محدثا لداع ثان في نفس المكلف يحمله
على تعلق إرادته
الصفحه ٤٣٣ :
أنه معنى آخر أعلى
من الجميع نظير قوله عليهالسلام « بل وجدتك أهلا للعبادة » (١) وعلى أيّ حال فان
الصفحه ٤٦٢ : احتاج بيانه على تقدير
التعبدية إلى أمر زائد على بيان نفس مطلوبية الفعل ظاهرا كما لا يخفى فتأمل. ولا
يذهب
الصفحه ٤٩٠ :
تقييد الصلاة بقيد
كونها بداعي [ الأمر ](١) احتاج الشارع إلى جعل ثان يتكفل الأمر بذلك القيد على نحو
الصفحه ٤٠٨ : الأحكام بالنسبة إلى العلم والجهل المتعلقين بها ، إلاّ أنه محتاج إلى عملية
متمم الجعل ونحوه ، إلاّ أن تلك
الصفحه ٥١٦ : ناقش صاحب الكفاية بشيء آخر زائدا على ما تقدم ، وهو
أنا لو لم نقل بكون اعتبار داعوية الأمر شرعيا لكونه
الصفحه ٤٠٧ : والاتمام والجهر والاخفات ، وهل يكون ذلك بطريقة متمم الجعل أو بطريقة اخرى
، في ذلك أبحاث شرحناها في أوائل