الصفحه ١١٤ : أوله إلى اجتماع اللحاظين غلط ، إذ النظر المرآتي متوجه الى شخص
اللفظ والمعنى حال الاستعمال وهما غير
الصفحه ٣٤٩ : أنّ المتقدمين
من الأصحاب ذهبوا إلى تركب الوجوب والاستحباب ... إلخ (٢).
لا يخفى أن النظر
إلى الوجوب
الصفحه ٢٨٧ : المنع من ذلك
وأن النظر في المشتق إنما هو إلى الذات ، وأن مفاده هو كون المشتق عنوانا منتزعا
من الذات
الصفحه ١١٥ : ،
وإنما يوجد الكلّي ، غايته أنّه بعد وجوده يكون شخصيّا ، والنظر الآلي إنّما هو في
مرتبة وجوده لا ما يكون
الصفحه ٤٦٨ : الجواب عن هذا الإشكال : بأنه بعد فرض كون النظر إلى
التحريك وإلى إرادة العبد نظرا آليا ، وأنّ المنظور إليه
الصفحه ٩ : بالنظر إلى
النظر العرفي.
وأما بحسب الدقة
ومحالية قيام العرض بالعرض فليس هناك عرضان يكون الثاني منهما
الصفحه ٢٦٠ : ، فلعلّ نظره إلى ما تقدّم من صحة الحكم ولو في
القضية المعقولة ، وقد عرفت أنّ المتجه ما أفاده ، ولا يحتاج
الصفحه ٢٨٣ : وهو منتزع عنها باعتبار تلبسها بالمبدإ.
فليس النظر فيه إلى نفس الحدث بل إن النظر فيه إلى الذات باعتبار
الصفحه ١٠٣ : لا يعقل فيه كونه شاملا للفظ الملقى إنّما هو بالنظر إلى
غالب الأمثلة وإن أمكن كونه شاملا له في بعضها
الصفحه ٤١٤ :
الاطلاق اللحاظي
لازم قهري لاستحالة التقييد اللحاظي الناشئ عن استحالة النظر إلى القيد المتأخر عن
الصفحه ١٨٣ :
ومحصل كونها من
قبيل الكلي في المعيّن أنّ الواضع نظر إلى مجموع الأجزاء وجعل لفظ الصلاة لما
يتركب
الصفحه ٣٨٩ : ، وبذلك
أنكر ما هو المشهور من أن الأمر لا يدعو إلاّ إلى ما تعلق به. وبذلك جعل جميع
المقدمات عبادية بالنظر
الصفحه ١٠٦ : لا بدّ فيها من النظر إلى نفس
المحمول المذكور فيها ، وهل هو صالح للانطباق على اللفظ الملقى فيها أو
الصفحه ٨٦ :
فيها ، لكن اطلق الحركة هنا بالنظر إلى الغالب تسهيلا
__________________
(١) في صفحة : ٤٤
وما بعدها
الصفحه ١٦٦ : الاستعمال. نعم في مقام تعلق النهي لا يعقل أخذ ذلك القيد فيها ، بل يلزم
في مقام تعلق النهي النظر إلى ذات