الأصول العمليّة الجارية في موردها ، ولا إشكال في أنّ مقتضاها الصحّة لا الفساد ، فتكون واردة على استصحاب عدم الصحّة.
ويحتمل أن يكون مراده بالأصل المقتضي للفساد ـ الّذي يرجع إليه قبل أصالة البراءة ومع قطع النّظر عن اعتبارها ـ هو استصحاب عدم الصحّة.
ويتّجه عليه حينئذ : أنّ مقتضاه وأن كان الفساد إلاّ أنّه لا يرجع إليه بعد رفع اليد عن مقتضى الدليل الاجتهادي ـ وهو النهي عند القائلين باعتبار أصالة البراءة ـ بل المرجع بعده إنّما هي أصالة البراءة المقتضية للصحّة.
وبالجملة : الموارد الخالي عن العموم والإطلاق المقتضيين لصحّته لو لا النهي كالواجد لأحدهما عند القائلين بالبراءة من حيث الحكم بالصحّة مع قطع النّظر عن النهي ، فلا يبقى ثمرة للخلاف فيه ، فيفيد تعليل تخصيص مورده بغيره بانتفائها فيه.
اللهم إلاّ أن يكون مراده من مقتضى الصحّة الأعمّ من العموم والإطلاق الشامل لأصالة البراءة ـ وإن كان يأباه ظاهر كلامه ـ فيختصّ ما استثناه بما لا يجري فيه أصالة البراءة ، فحينئذ صحّ دعوى انتفاء الثمرة ، لكن يتّجه عليه ما مرّ من أنّه لا يصلح لتخصيص النزاع.
هذا خلاصة الكلام في معنى الصحّة والفساد ، وقد ظهر أنّ المراد بالفساد في محلّ النزاع ما ذا.
وأمّا لفظ المنهيّ عنه فالمراد به إنّما هو ما تعلّق النهي بنفسه ، كما هو الظاهر منه أيضا.
نعم لا يختصّ النزاع بما كان علّة ثبوت النهي له نفسه ، بل يعمّ ما تعلّق به النهي لعلّة جزئه أو شرطه أو وصفه (١) الداخل أو الخارج ، أو الأمر مباين له
__________________
(١) يحتمل أن الكلمة في النسخة : بوصفه ..