للضدّين حتّى يكون ملزوما هما (١) ـ وهما الطلبان ـ تكليفا محالا ، لاستلزامهما للمحال.
وإن أبيت إلاّ عن تسمية هذا أيضا باجتماع الضدّين فنطالبك بدليل بطلانه وامتناعه ، وأنّى ذلك؟! بل المنصف المتأمّل المراجع لوجدانه يجد من نفسه جوازه ، بل وقوعه أيضا.
نعم الطلب الغيري على وجه التعليق المذكور غير معقول في نفسه ـ سواء كان مزاحما لذلك النهي النفسيّ [ أو ] مرجوحا (٢) بالنسبة إليه على تقدير سببيّة إيجاد الفعل المتعلّق للنهي النفسيّ ـ فإنّه لا يتحقّق عصيانه إلاّ بذلك ، فيئول هذا إلى طلب الشيء على تقدير وجوده ، وهو طلب للحاصل ، وإذا كان نهيا فمعنى تعليقه على عصيان الأمر النفسيّ : إنّما هو طلب ترك الفعل المأمور به بالأمر النفسيّ مقدّمة لترك حرام نفسيّ كان مزاحما لذلك المأمور به على تقدير تركه ، فإنّه لا يتحقّق عصيانه إلاّ به ، فيكون هذا ـ أيضا ـ طلبا للحاصل.
فعلى هذا فينحصر الجائز من الطلب التعليقي في النفسيّ ـ أمرا كان أو نهيا ـ مع كون المعلّق عليه هو عصيان الغيري بالصورة الصحيحة الحاصلة من انضمام الصور الأربع المتقدّمة إلى كون الطلبين في كلّ منهما على الإطلاق وإلى كون أحدهما في كلّ منهما معلّقا [ وهي ](٣) اثنتان :
إحداهما : أن يكون الأمر نفسيّا والنهي غيريّا مع تعليق الأمر على مخالفة النهي.
وثانيتهما : أن يكون النهي نفسيّا والأمر غيريّا مع تعليق النهي على مخالفة
__________________
(١) في النسخة المستنسخة : ( ملزوماتهما ). ، وما أثبتناه هو الصحيح.
(٢) في النسخة المستنسخة : ( ومرجوحا. ). ، والصحيح ما أثبتناه.
(٣) إضافة يقتضيها السياق.