الصفحه ٤٤٤ : الواضح أنّ هذا يقوم على أساس أن
يكون العام بعد التخصيص مجازاً ، إذ على هذا يكون للعام معنيان : أحدهما
الصفحه ٤٤٥ : الاستخدام. وأمّا بناءً على ما هو الصحيح من أنّ العام لا يكون مجازاً بعد
التخصيص فلا يكون له إلاّمعنىً واحد
الصفحه ٤٦٨ :
الجملة المتكرر
فيها عقد الوضع وما بعدها من الجمل إن كانت ، والسبب فيه : هو أنّ تكرار عقد الوضع
الصفحه ٤٨٣ : إنّ بيان الأحكام فيها كان على نحو التدريج واحداً بعد واحد لمصلحة
التسهيل على الناس ،
نظراً إلى أنّ
الصفحه ٤٨٥ :
في الشريعة المقدّسة هو حكم الخاص دون العام ، وعلى الثاني ينتهي حكم الخاص بعد
ورود العام ، فيكون الحكم
الصفحه ٤٨٨ : إنّما يتم في الأحكام الصادرة من المولى العرفي ، فانّه إذا صدر منه خاص
ثمّ صدر عام بعد حضور وقت العمل به
الصفحه ٥٦٧ : بالعام بعد التخصيص إلى العامة .................. ٣١٢
ما قيل في دفع
شبهة إجمال العام بعد التخصيص
الصفحه ٢ : الشريعة مما ظاهره الاجتماع بعد قيام الدليل على الامتناع ، ضرورة أنّ الظهور
لا يصادم البرهان. مع أنّ قضية
الصفحه ٤ : العبادات المكروهة واحد ، فلا بدّ من التوجيه والتأويل
بعد استحالة كون شيء واحد مصداقاً للمأمور به والمنهي
الصفحه ٥ : : فالنهي تنزيهاً عنه ـ بعد الاجماع على أنّه يقع صحيحاً ،
ومع ذلك يكون تركه أرجح ، كما يظهر من مداومة الأئمة
الصفحه ١٠ : من الأمرين محفوظاً بحدّه بعد ما كان
متعلقهما واحداً ، ولازم الاندكاك والاتحاد هو اكتساب كل منهما من
الصفحه ١٧ : الالتزام
باندكاك أحد الأمرين في الآخر واتحادهما في الخارج ، ضرورة أنّه لا يمكن بقاء كلا
الأمرين بحدّه بعد
الصفحه ٤١ : بالجواز مطلقاً ، ومجرد ملازمة الحرام معها وجوداً لا يمنع عن صحتها بعد
ما كان وجود أحدهما في الخارج مبايناً
الصفحه ٤٢ : بعدها.
الصفحه ٤٥ : بعدها.