الصفحه ٣٢٠ :
الاختصاص بعد
تمامية الكلام ومنفصلة عنه ، فانّ القرينة المنفصلة تكون مانعةً عن كشف ظهور العام
في
الصفحه ٣٢٤ : على المعنى المستفاد من مجموع الكلام بعد
ضم بعضه إلى بعضه الآخر وإن كان صحيحاً ، إلاّ أنّه لا ينطبق
الصفحه ٣٢٧ : يكون مبايناً للمعنى
الحقيقي ، فانّ الباقي قبل التخصيص داخل في المعنى الحقيقي وبعده صار معنىً
مجازياً
الصفحه ٣٤٨ : الزائد بعد العلم بأنّ المشكوك فيه ليس من مصاديق المخصص ،
دون المقام فانّ الشك فيه ليس شكاً في التخصيص
الصفحه ٣٦٣ : الخصوصيات وأصنافها ، وعليه فاذا
افترضنا خروج قسم من الأقسام عن حكم العام فلا يخلو من أن يكون الباقي تحته بعد
الصفحه ٣٧٢ : وبين شيخنا الاستاذ قدسسره ليس في هذه
المقدمات وإنّما هو في العام المخصص بدليل ، وأنّ موضوعه بعد
الصفحه ٣٧٣ : لا ، فإن قلنا إنّ المأخوذ في موضوع العام بعد ورود التخصيص عليه إن كان
الاتصاف بعدم القرشية لم يجر
الصفحه ٣٧٧ : حيث يمكن لحاظ الصلاة مطلقة بالاضافة إليها ويمكن لحاظها مقيدة بها ، ولكن
بعد تقييد الصلاة بها كما امتنع
الصفحه ٣٨٦ : قدسسره من العبارة بقوله : لا يخفى أنّ الباقي تحت العام بعد
تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل لمّا
الصفحه ٣٨٩ : جداً ، والسبب في ذلك : أنّ ما دل على حرمة شيء أو كراهته باطلاقه يشمل ما
قبل النذر وما بعده ، يعني أنّه
الصفحه ٤٠٨ : أصلاً.
وبعد
ذلك نقول : إنّ المعروف والمشهور بين الأصحاب هو عدم جواز التمسك
بعموم العام قبل الفحص
الصفحه ٤١١ : بالظفر
بالمقدار المعلوم بالاجمال لم يكن مقتضٍ لوجوب الفحص بعده لا محالة.
وعليه فلا مانع من
التمسك
الصفحه ٤١٩ : بالمقدار الأقل تفصيلاً ، فلا علم بعده بوجود المخصص أو المقيد
في ضمن الأكثر ، والشاهد عليه هو أنّنا لو
الصفحه ٤٢٠ : المعلوم بالاجمال
فيه ذا علامة وتعيّن في الواقع لا يمنع عن انحلاله بعد ما كان في نفسه مردداً بين
الأقل
الصفحه ٤٣٣ : للغائب بل المعدوم بعد فرضه بمنزلة الموجود كما هو
لازم كون القضية حقيقية ، هذا.
والظاهر أنّها موضوعة