الصفحه ٣٢٩ : على الفرض ، ولا ظهور له بعد ذلك في
إرادة تمام الباقي فانّه يرتكز على أحد أمرين : الوضع أو القرينة
الصفحه ٣٧٤ : ترى الدم إلى خمسين إلاّ القرشية
مثلاً مطلقاً بالاضافة إلى العدم النعتي ، وهو اتصافه بعدم القرشية بعد
الصفحه ٣٧٨ : تقييد المأمور به بأحدهما يغني عن تقييده
بالآخر ، حيث إنّه لغو صرف بعد التقييد الأوّل ، كما أنّ الأمر
الصفحه ٤٢٢ :
مضبوطاً في الدفتر لا يوجب الاحتياط والفحص بعد الظفر بالمقدار المتيقن ثبوته ،
لفرض أنّه قد انحل بعد الظفر
الصفحه ٤٨٩ :
نسياناً ثمّ بعد
مدة مثلاً تذكر وسأل الإمام عليهالسلام عن حكم صلاته فيه فأجاب عليهالسلام بالاعادة
الصفحه ٤٩٣ : منه
البعث أو الزجر الحقيقي ، يعني أنّ الحكم المجعول حكم حقيقي ومع ذلك لا مانع من
نسخه بعد زمان
الصفحه ٣٣ :
وذلك كمن كان
محبوساً في الدار المغصوبة مثلاً ، سواء أكانت مقدمته باختياره أو بغير اختياره ،
وبعد
الصفحه ٥٣ : المشهور من
صحة العبادة بعد سقوط الحرمة من ناحية الاضطرار أو نحوه واقعاً.
ولكن
قد يناقش في ذلك : بأنّ
الصفحه ٦٠ :
ذلك ناشٍ عن عدم
التأمل في أوّل الأمر والأنفة عن الرجوع بعد ذلك (١).
أقول
: الأمر كما أفاده
الصفحه ٦١ :
الامكان ورفع الاضطرار ، فلو بقي بعد ذلك ولو آناً ما فقد ارتكب محرّماً ، لفرض أنّه
تصرّف فيها بغير اضطرار
الصفحه ٨٢ : كذلك ، فانّه باقٍ
على ما هو عليه من كونه مقدوراً للمكلف فعلاً وتركاً بعد دخوله فيها ، ولم يعرض
عليه
الصفحه ١٠٠ :
بعد الاضطرار إليه
بسوء اختياره واجب بوجوب غيري ومطلوب للشارع ، فكذلك الخروج بعد الدخول ، غاية
الصفحه ١٢٥ :
الصلاة في مورد الاجتماع ظاهراً لانطباق الطبيعة المأمور بها عليها في الظاهر بعد
رفع تقييدها بغير هذا
الصفحه ١٤٩ : يأتي بعده بما هو غير
منهي عنه ، وعلى كلا التقديرين لا ينبغي الاشكال في بطلان العبادة المشتملة عليه
الصفحه ١٩٨ : ـ وهي إثبات الظهور لها ـ بعد الفراغ عن ثبوت
الكبرى ، وهي حجية الظواهر في الجملة.
وبعد
ذلك نقول : إنّ