الصفحه ٤٤٨ : للأوّل ، ولا مقتضي لكون الثاني قرينة على تخصيص الأوّل بوجه ، وهذا
بخلاف ما إذا كان الكلام متكفلاً لحكم
الصفحه ٥٣٢ : المقام كاشفاً عن
الاطلاق في مقام الثبوت وأنّ مراده في هذا المقام مطلق وإلاّ لكان عليه البيان.
وأمّا إذا
الصفحه ٥٤٩ :
بالمفهوم ، وقد ذكرنا في بحث مفهوم الوصف أنّه ظاهر فيه وإلاّ لكان الاتيان به
لغواً محضاً ، كما أنّا ذكرنا
الصفحه ٤١٠ : الطبيعي أنّ المجتهد لا يتمكن
من الفحص عن كل مسألة مسألة كذلك ، حيث إنّ عمره لا يفي بذلك ، وهذا دليل على
الصفحه ٥٠٦ : عليهمالسلام أنّها تزيد في العمر والرزق وغير ذلك مما يطلبه العبد ،
ولأجل هذا السر قد ورد في الروايات الكثيرة عن
الصفحه ٣٨ : » (٢) وقوله عليهالسلام : « نهى النبي ( صلىاللهعليهوآلهوسلم )
__________________
من لم يدرك زمانه
الصفحه ٤٧٢ : ، ويدل على ذلك أمران :
الأوّل
: أنّا نقطع بصدور
الأخبار المخالفة لعموم الكتاب أو إطلاقه من النبي الأكرم
الصفحه ٤٩٩ : » (٢).
الثاني
: قضاء الله الذي
أخبر نبيّه وملائكته بأ نّه سوف يقع حتماً ، ولا شبهة في أنّ هذا القسم أيضاً لا
يقع
الصفحه ٥٠٣ : محذور في إخبار النبي أو الوصي بموته في هذا الوقت معلّقاً بتعلق
المشيئة الإلهية به ، فانّ جريان البدا
الصفحه ٥٤٦ : مثل قوله «
نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع الغرر » (٢)
__________________
(١) الوسائل
الصفحه ١٥ : .
وبعد بيان ذلك
نأخذ بالمناقشة على جوابه قدسسره عن هذا القسم ، وهي أنّ ما ذكره قدسسره في باب الاجارة
الصفحه ٤٩ : ذكرناه غير مرّة من أنّ تقدم شيء على آخر في الرتبة بعد ما كان مقارناً
معه زماناً لا يكون جزافاً ، وإلاّ
الصفحه ٧٧ : كيف يعقل أن يصير هذا المال ملكاً للطرف الآخر في هذا الزمان بعينه بعد
الاجازة فيلزم اجتماع الملكيتين
الصفحه ٩٦ :
المكلف بعدُ غير
مبتلى به ليصدق عليه فعلاً أنّه خلص منه بهذه الحركات الخروجية. نعم ، بعد مضي
زمان
الصفحه ٩٩ :
لا يرضى بارتكاب
المقدمة التي بها يضطر المكلف إلى شربه ، ولكن بعد ارتكاب تلك المقدمة في الخارج
ولو