الصفحه ١٨٨ :
أنّ النكاح لو كان غير مشروع في نفسه كما إذا كان العقد في العدة أو ما شاكل ذلك
لكان باطلاً وغير قابل
الصفحه ١٩٩ : أم كان غيره من القيود
، ومن هنا لو عبّر عن مفهوم الوصف بمفهوم القيد لكان أولى.
وعلى الجملة :
فعلى
الصفحه ٢٠٦ : شرط آخر وإلاّ لكان عليه ذكره.
وهذا نظير استفادة الوجوب التعييني من إطلاق الصيغة ، فكما أنّ قضية
الصفحه ٢٠٨ : القيد وعدم ذكر عدل له انحصاره به ، أي بما هو مذكور في القضية ، وإلاّ لكان
على المولى البيان ، ومن
الصفحه ٢١٥ : الاطلاق وإلاّ لكان كاذباً ، بل على تقدير خاص وهو
تقدير طلوع الشمس ، ومن الطبيعي أنّ لازم هذه النكتة يعني
الصفحه ٢٥١ : خفاء الجدران ، لكان بين ظهور القضية الاولى في
المفهوم وظهور القضية الثانية في ثبوت وجوب التقصير عند
الصفحه ٢٥٧ : معلولاً لزوال الشمس وإلاّ لكان معاصراً له من ناحية
وأمراً تكوينياً من ناحية اخرى بقانون التناسب. وكذا
الصفحه ٢٦٥ : تنزّلنا عن
ذلك وسلّمنا ظهور الجزاء في وحدة الطلب ، لكان ذلك من جهة عدم ما يدل على التعدد.
فاذا دلت الجملة
الصفحه ٢٧٢ : على المفهوم لكان
الصفحه ٢٧٥ : ذلك قد
يستدل على المفهوم بوجوه :
الأوّل
: أنّ الوصف لو لم يدل على المفهوم لكان الآتي به لاغياً وهو
الصفحه ٣٠٣ : »
الداخلة عليه ، وذلك لأنّ الواحد كما عرفت جزء العشرة لا أنّها داخلة عليه كدخول
أداة العموم على ذيها لكي تدل
الصفحه ٣١٦ : من أفراد العام إن كان مستنداً إلى الدلالة الوضعية كان
التخصيص الكاشف عن عدم الشمول مستلزماً لكون
الصفحه ٤٠٧ :
مخصص عليها ، فعندئذ لا محالة يجب الفحص لأجل هذا العلم الاجمالي ، حيث إنّه لو لم
ينحل بالفحص لكان موجباً
الصفحه ٤٣٩ : بيانه وإلاّ لكان مخلاً بغرضه وهو خلف.
والسر في ذلك : هو
أنّ الوصف المزبور بما أنّه من الأوصاف والعوارض
الصفحه ٤٤٠ : وإلاّ لكان إطلاق كلامه في مقام الاثبات محكّماً
وكاشفاً عن إطلاقه في مقام الثبوت ، يعني أنّ مقتضى إطلاق