الصفحه ٢٧٩ : منه ـ لكان بينهما تنافٍ لا محالة. وقد تقدم
وجه عدم دلالته على المفهوم بشكل موسع.
وإن كان النزاع في
الصفحه ٥١٣ : فيه : هو أنّه لو كان موضوعاً للماهية المأخوذ فيها شيء من تلك الخصوصيات
لكان استعماله في غيرها مجازاً
الصفحه ٧ : ذلك لا يوجب حزازة ومنقصة فيه أصلاً ، فلو
كان النهي عنه نهياً حقيقياً ناشئاً عن مفسدة ومبغوضية فيه لكان
الصفحه ٢٢ : بالمانع ، بمعنى أنّ الخصوصية الموجبة لكونها حصة مانعة عنها
، وذلك كالنهي عن الصلاة فيما لا يؤكل وفي النجس
الصفحه ٣٩ : به ولا يوجب سقوطه ، فإذن
لا محالة يقع فاسداً ، بل لو أتى بها مع أحد هذه الموانع بقصد الأمر لكان
الصفحه ٥٨ : واضح.
نعم ، لو كان
البقاء فيها على حالة واحدة محرّماً بحرمة واحدة في تمام الآنات والأزمنة ، لكان
الصفحه ٦٢ : يكن مستوعباً لتمام الوقت لكان الاتيان بها مجزئاً
لا محالة ، إلاّ أنّ ذلك باطل قطعاً ، ضرورة أنّ
الصفحه ٧٥ : المتناقضين في زمان واحد ، وبمنزلة اختلاف زماني الحكم
بحكمين متضادين ، فانّ حكم الحاكم في يوم الجمعة لكون عين
الصفحه ١٠٧ : لكان عليه الاقتصار على الايماء للركوع والسجود ، ولا يجوز له
الاتيان بها معهما ، لاستلزامهما التصرف
الصفحه ١١٧ : دون أن تكون في تركه مصلحة وإلاّ لكان اللازم أن ينحل كل حكم إلى حكمين
أحدهما متعلق بالفعل والآخر متعلق
الصفحه ١٢٦ : الأمر والنهي
مع وحدة المعنون وجوداً وماهية لكان تعدد الاضافة أيضاً مجدياً في جوازه ، إذ كما
أنّ تعدد
الصفحه ١٣٨ : عبادة.
وإن شئت قلت : إنّ
المراد منها كل عمل لو امر به لكان عبادياً فمثل هذا العمل لو وقع في حيّز النهي
الصفحه ١٤٣ : نحوه ، فانّه لولا حكم الشارع بالصحة في هذه الموارد لكان
الطلاق مثلاً محكوماً بالفساد لا محالة ، هذا
الصفحه ١٧٧ : : هو أنّه لا سببية ولا مسببية في باب المعاملات أصلاً
لكي يفرض تعلق النهي مرّةً بالسبب واخرى بالمسبب
الصفحه ١٨١ : الخارج ، فلا بدّ في الحكم بفساده من التماس دليل آخر وإلاّ لكان مقتضى الاطلاق
صحته وترتب الأثر عليه.
إلى