الصفحه ٤٢٧ :
فلو لم يفحص ووقع
في مخالفتها لم يكن معذوراً.
وهذا الوجه بعينه
جارٍ في موارد الرجوع إلى الاصول
الصفحه ٤٢١ : في جميع هذه الصور ينحل بالظفر بالمقدار المعلوم
، يعني أنّه لا مانع بعد ذلك من الرجوع إلى الاصول فيما
الصفحه ١٩٧ : تناسب أن تكون من المسائل الاصولية اللفظية ، وذلك لأنّه
بالنظر إلى كون الحاكم بانتفاء المعلول عند انتفا
الصفحه ٤٢٨ :
بل يعمّ غيرها من
موارد الرجوع إلى الاصول اللفظية أيضاً ، ضرورة أنّه لا يكون في الآيات والروايات
ما
الصفحه ٤٦٣ : ، فلا بدّ في مورد الاستثناء فيه من الرجوع إلى الاصول
، إلاّ أن يقال بحجية أصالة الحقيقة تعبداً لا من باب
الصفحه ١١٦ : فيرجع إلى الاصول
العملية.
الصفحه ٤٠٧ : إلى هذه النقطة ، وهي أنّه لا فرق بين الفحص في موارد الاصول
اللفظية والفحص في موارد الاصول العملية
الصفحه ١٣٤ : النهي في مورد
الاجتماع والتطابق عن متعلقه إلى ما ينطبق عليه متعلق الأمر وعدم سرايته. وعلى ضوء
ذلك فالبحث
الصفحه ٤٠٣ :
، فانّ الاصول اللفظية وإن كانت مثبتاتها حجةً إلاّ أنّه لا دليل على جريانها في
مثل المقام.
الخامسة
عشرة
الصفحه ٤٢٦ :
إلى هنا قد وصلنا
إلى هذه النتيجة وهي أنّ هذه الوجوه التي ذكرت لوجوب الفحص لا يتم شيء منها
الصفحه ٤٨٦ : ، والمفروض أنّ الاولى حاكمة على الثانية
نظراً إلى أنّها من الاصول اللفظية ، وتلك من الاصول العملية.
وأمّا
الصفحه ١٢١ :
تبيّن أنّه لايرجع شيء من الوجوه التي ذكروها لترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب
إلى محصّل.
فالصحيح هو
الصفحه ٦٩ :
أمّا
المورد الأوّل : فقد اختلفت كلمات الأصحاب فيه إلى خمسة أقوال :
الأوّل
: أنّ الخروج حرام
الصفحه ١٣٥ :
اخرى ، وحيث إنّ
في مسألتنا هذه تتوفر كلتا هاتين الركيزتين فهي من المسائل الاصولية ، فانّها على
الصفحه ١٢٤ : تقييده بأمر زائد ، فاذا رفعنا هذا التقييد بأصالة البراءة يثبت
الاطلاق الظاهري بضم الأصل إلى أدلة الأجزا