الصفحه ٤٨٠ : إلاّ أنّه لا مانع من أنّه صلىاللهعليهوآله أوكل بيانه إلى الأئمة الطاهرين عليهمالسلام كبيان سائر
الصفحه ٥٢٣ : مضافاً إلى أنّ الوضع لما لا حاجة إليه بل لا بدّ من التجريد عنه
وإلغائه في الاستعمالات المتعارفة المشتملة
الصفحه ١٣٣ : إلى معنىً محصّل أصلاً كما عرفت.
هذا آخر ما
أوردناه في هذا الجزء.
إلى هنا قد تمّ
بعون الله تعالى
الصفحه ٣١٠ : سعته وإطلاقه من دون حاجة إلى قرينة الحكمة أو نحوها
، لما عرفت من أنّ دلالتها على العموم بعينها هي
الصفحه ٣٦٠ : قدسسره (١) إلى القول الأوّل ، وشيخنا الاستاذ قدسسره (٢) إلى القول الثاني ، فهنا نظريتان. والصحيح هو
الصفحه ٣٨٧ : ثبوت هذا الحكم العام لها.
إلى هنا قد
انتهينا إلى هذه النتيجة ، وهي أنّه لا يجوز التمسك بالعام في
الصفحه ٤١٣ :
ولكنّ التحقيق
خلافه ، وتوضيحه مع التطبيق على المقام هو أن يقال : إنّنا إذا علمنا بعد المراجعة
إلى
الصفحه ٥٣٧ : الجدية وإلاّ
لم تكن مطابقةً لها.
إلى
هنا قد استطعنا أن
نخرج بهذه النتيجة : وهي أنّ المتكلم إذا كان
الصفحه ٥٥٧ : الموارد ، فلا بدّ من الرجوع في كل مورد إلى فهم العرف فيه ، فإن كان هناك
ظهور عرفي فهو وإلاّ فيرجع إلى
الصفحه ٢ : الموارد وإن كان اجتماع الحكمين في شيء واحد ،
__________________
(١) كفاية الاصول :
١٦١.
(٢) كفاية
الصفحه ٣٦ : أرباب
الكتب والاصول ، مع أنّه لم يذكر فيه إلاّ إسماعيل بن جابر بلا توصيف (٢) ولذكرهما النجاشي أيضاً في
الصفحه ٥٤٤ : المتصل.
__________________
(١) كفاية الاصول :
٢٥٠.
(٢) كفاية الاصول :
٧٦.
الصفحه ٥٦٣ : هذه
المسألة ومسألة اجتماع الأمر والنهي ................. ١٣٤
٢ ـ كون هذه
المسألة من المسائل الاصولية
الصفحه ٦ :
نعم ، يمكن أن
يحمل النهي في كلا القسمين على الارشاد إلى الترك الذي هو أرجح من الفعل أو ملازم
لما
الصفحه ٢٧ : .
وعلى الجملة :
فعلى فرض أنّ النهي يسري إلى هذه الحصة التي تكون مجمعاً
__________________
(١) قوانين