الصفحه ١٤٨ : هذه العبادة المنهي عنها بالملاك بتخيل أنّ الساقط إنّما هو أمرها ،
نظراً إلى عدم إمكان اجتماع الأمر
الصفحه ٢٢٩ : : إنّ
النظر في علم الميزان بما أنّه مقصور على القواعد الكلية لتأسيس البراهين العقلية
لا ينظر فيه إلى
الصفحه ٣٢٨ : ، فبطبيعة الحال يحتاج تعيين كل
واحد منها إلى قرينة معيّنة ، وبدونها فاللفظ مجمل فلا يدل على شيء منها ، وقد
الصفحه ٤٦٥ : ء والأشراف والسادة
إلاّ الفسّاق منهم ، أو قيل : أكرم الفقهاء والاصوليين والمتكلمين إلاّمن كان
فاسقاً منهم
الصفحه ٥١٠ : به ، ومنه يقال
: إنّ فلاناً مطلق العنان يعني أنّه غير مقيد بشيء. وأمّا عند الاصوليين فالظاهر أنّه
ليس
الصفحه ٧٠ : الأقوال في المسألة.
ولنأخذ
بالنظر إلى كل واحد من
هذه الأقوال :
أمّا
القول الأوّل : فهو واضح الفساد
الصفحه ١١٤ : مزية لأحدهما بالاضافة إلى الآخر من هذه الناحية أصلاً ، فاذن الحكم
بجريان مقدمات الحكمة في طرف المطلق
الصفحه ١٦٠ : .
فالنتيجة
: أنّ النهي عن الجهر أو الخفت يرجع إلى النهي عن العبادة ،
غاية الأمر أنّ القراءة لو كانت بنفسها
الصفحه ١٦٥ :
الأصحاب حول ذلك ، ونسب إلى أبي حنيفة والشيباني (١) دلالة النهي على الصحة ، ونسب إلى آخر دلالته على الفساد
الصفحه ٢٩٢ : دلالتها على الحصر داخلة في الدلالات المنطوقية دون
المفهومية (١) نظراً إلى أنّ ضابط المفهوم لا ينطبق على
الصفحه ٣٠٩ :
زاوية الامتياز
بين العموم المستند إلى الوضع ، والعموم المستند إلى قرينة الحكمة ، حيث إنّ
الثاني
الصفحه ٣١٨ : :
الأوّل
: الدلالة التصورية
ـ الانتقال إلى المعنى من سماع اللفظ ـ وهي لا تتوقف على شيء ما عدا العلم بالوضع
الصفحه ٣٨٦ : ء أو بمخصص منفصل إنّما يستلزم تقييد موضوع العام
بعدم ذلك العنوان الوجودي بمفاد ليس التامة ، نظراً إلى
الصفحه ٣٩١ : التخصيص لاثبات طهارة ماء الاستنجاء ، نظراً إلى أنّ الاصول اللفظية
كما تثبت لوازمها الشرعية كذلك تثبت
الصفحه ٤٢٠ :
الخلو ، فاذا انحلّت هذه القضية إلى قضيتين حمليتين : إحداهما متيقنة والاخرى
مشكوك فيها ، فقد انحل العلم