الصفحه ٧٢ : إنّما هو إيجاد الداعي
للمكلف إلى الفعل في الخارج أو الترك في مقام الامتثال ، ومن الواضح جداً أنّ
الداعي
الصفحه ٧٨ : الخارج يحتاج إلى دليل إذا لم يكن
في مورد مطابقاً للقاعدة كما في المقام ، لأنّ اعتبار ملكية المال الواقع
الصفحه ٨٤ : يأت بهذه المقدمة ، لامتنع الحج عليه ولسقط وجوبه ،
ولكن بما أنّ امتناعه منتهٍ إلى الاختيار فلا يسقط
الصفحه ٨٥ : يضطر المكلف إلى الخروج عنها ولا يقدر على تركه تشريعاً وإن كان قادراً عليه
تكويناً ، ومعه لا يمكن للشارع
الصفحه ٨٨ : الشارع بترك البقاء
والتصرف بغيره كما هو واضح ، ولكن بما أنّه مستند إلى اختيار المكلف فلا ينافي
العقاب
الصفحه ٩٧ : والمقتضي له ، ولا بوجوب
مقدمي ، لعدم ثبوت الصغرى أوّلاً ، وعلى تقدير ثبوتها فالكبرى غير ثابتة.
أضف
إلى
الصفحه ١٠٧ : لا غيرها ، لوضوح أنّه لا يجوز الانتقال
من هذه المرتبة ، أعني المرتبة العالية إلى غيرها من المراتب
الصفحه ١٠٨ :
المكلف قادر على إتيان هذا الطبيعي بينهما ، ومعه لا محالة لا تنتقل وظيفته إلى
صلاة العاجز والمضطر وهي
الصفحه ١٠٩ : فلا حاجة إلى
الاعادة.
الثاني
: أنّه على القول
بالامتناع في المسألة فهل هناك مرجّح لتقديم جانب الحرمة
الصفحه ١١٥ : المفسدة على جانب المنفعة ، وقد
يقدم جانب المنفعة على جانب المفسدة ، وهكذا.
أضف
إلى ذلك : أنّ هذه القاعدة
الصفحه ١١٨ : صاحب الكفاية قدسسره (١) والسيد والعلاّمة الطباطبائي قدسسرهم في العروة (٢) إلى استحباب
الاستظهار وعدم
الصفحه ١٢٢ : فيها إلى الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين ،
ليكون داخلاً في كبرى تلك المسألة ويدور جريان البراءة هنا
الصفحه ١٢٨ : مقام الاثبات والدلالة ، فلا بدّ من
الرجوع إلى مرجحات بابها ، وهذا هو الملاك في باب التعارض ، ومن هنا قد
الصفحه ١٢٩ : الالتزام بالقول بالجواز بناءً على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من الملزوم
إلى لازمه. وقد تقدم تفصيل كل
الصفحه ١٣٧ : دون فسادها ، نظراً إلى أنّ مدلوله الالتزامي هو ترخيص المكلف في الاتيان
بمتعلقه ، ومعنى ذلك جواز