الصفحه ١٧٠ :
مباشري ولا يعقل التسبيب بالاضافة إلى ذاك الأمر الاعتباري.
وعلى ضوء هذه
النتيجة قد اتضح : أنّه ليس في
الصفحه ١٧٢ : نظراً إلى رجوع القضية
الحقيقية إلى القضية الشرطية ، مقدّمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت الحكم له ، ولكن
الصفحه ١٧٣ : عنها متوجهاً إلى المتعاملين من ناحية اخرى ، فاسد جداً ، وذلك لأنّ هذا النهي ليس نهياً تكليفياً ليقال
الصفحه ١٨١ : الخارج ، فلا بدّ في الحكم بفساده من التماس دليل آخر وإلاّ لكان مقتضى الاطلاق
صحته وترتب الأثر عليه.
إلى
الصفحه ١٨٦ :
إلى أنّ عصيان السيد يستلزم عصيانه تعالى ، فانّه وإن كان صحيحاً إلاّ أنّ المنفي
في روايات الباب ليس
الصفحه ١٩٩ : القضية
الشرطية في ذلك.
نعم ، لو بنينا
على رجوع القيد إلى المادة كما اختاره شيخنا الأنصاري قدسسره
الصفحه ٢٠٠ :
أنّ الاستعمال في تلك الموارد لو صحّ فانّه يحتاج إلى رعاية علاقة وإعمال عناية
وبدونهما فالقضية ظاهرة في
الصفحه ٢٠٤ :
ذلك في مورد إلى
قرينة حال أو مقال ، وإلاّ فلا دلالة لها على ذلك أصلاً.
وأمّا
الركيزة الرابعة
الصفحه ٢٠٥ :
الترتب من ترتب
المعلول على العلة المنحصرة.
إلى
هنا قد استطعنا أن
نخرج بهذه النتيجة : وهي أنّ
الصفحه ٢٠٧ : التنبيه على أحدهما بخصوصه والاشارة إليه خاصة ، وبما أنّ
بيان الوجوب التخييري يحتاج إلى ذكر خصوصية في
الصفحه ٢٢٠ : متوقفاً عليه ومترتباً بعد ما لم يكن
كذلك في نفسه.
ثمّ إنّ هذه
الدلالة مستندة إلى الوضع ، أي وضع أدوات
الصفحه ٢٢٥ : لكلمة وجب أو يجب أو ما شاكل ذلك ، فلا إشكال في دلالة
القضية الشرطية عندئذ على المفهوم ، نظراً إلى أنّه
الصفحه ٢٣٤ : بانحلاله ، بل ربّما ينحل إلى أحكام غير متناهية
من ناحية عدم تناهي أفراد متعلقه ، ولكن هذا الانحلال إنّما هو
الصفحه ٢٣٩ : بملاقاته بالخصوص أو العموم لا يمكن التعدي عن مورده المتيقن إلى غيره من
الموارد بعدم القول بالفصل ، بدعوى
الصفحه ٢٤٩ : الاطلاقين معاً والرجوع إلى الأصل العملي.
أقول
: إنّ ما أفاده قدسسره وإن أمكن علاج
المعارضة به ، إلاّ أنّ